[الفصل] الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
٩ فقرات، ج ١ ص ٣٤٧
- ج ١ ص ٣٤٧
- زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا (٢) .
-
- وإنما جعل أهل العراق (٣) الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى﴾ (٤) ، فإن المحافظة على [الوسطى] (٥) [تذهب] (٦) ؛
- ج ١ ص ٣٤٨
لصيرورتها (١) غير [وسطى] (٢) .
-
- والزيادة (على العبادة) (٣) الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية (٤) .
-
• وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم - الذي هو دليل الخطاب - أو الشرط؛ كانت نسخا، وإلا فلا (٥) .
-
• وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها، فهي نسخ، وإلا فلا (٦) .
-
فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره؛ لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي (٧) ، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق.
- ج ١ ص ٣٤٩
- ونقصان العبادة نسخ لما (١) سقط دون الباقي إن لم يتوقف [عليه] (٢) (٣) . وإن توقف (٤) :
• قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء (٥) دون الشرط (٦) .
-
• [واختار] (٧) فخر الدين والكرخي [عدم] (٨) النسخ (٩) .