[الفصل] الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٤٧

  1. - زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا (٢) .

    ج ١ ص ٣٤٧
  2. - وإنما جعل أهل العراق (٣) الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى﴾ (٤) ، فإن المحافظة على [الوسطى] (٥) [تذهب] (٦) ؛

  3. لصيرورتها (١) غير [وسطى] (٢) .

    ج ١ ص ٣٤٨
  4. - والزيادة (على العبادة) (٣) الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية (٤) .

  5. • وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم - الذي هو دليل الخطاب - أو الشرط؛ كانت نسخا، وإلا فلا (٥) .

  6. • وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها، فهي نسخ، وإلا فلا (٦) .

  7. فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره؛ لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي (٧) ، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق.

  8. - ونقصان العبادة نسخ لما (١) سقط دون الباقي إن لم يتوقف [عليه] (٢) (٣) . وإن توقف (٤) :

    • قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء (٥) دون الشرط (٦) .

    ج ١ ص ٣٤٩
  9. • [واختار] (٧) فخر الدين والكرخي [عدم] (٨) النسخ (٩) .