[الفصل] الأول في حقيقته
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٥
- ج ١ ص ٣٥٥
وهي (١) : اتفاق أهل الحق والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور.
- ونعني:
-
- بـ (الاتفاق) : الاشتراك إما في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد.
-
- وب (أهل الحق والعقد) : المجتهدين في الأحكام الشرعية.
-
- وب (أمر من الأمور) (٢) : الشرعيات والعقليات (٣) والعرفيات.