[الفصل] الأول في حقيقته

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٥

  1. وهي (١) : اتفاق أهل الحق والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور.

    ج ١ ص ٣٥٥
  2. ونعني:
  3. - بـ (الاتفاق) : الاشتراك إما في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد.

  4. - وب (أهل الحق والعقد) : المجتهدين في الأحكام الشرعية.

  5. - وب (أمر من الأمور) (٢) : الشرعيات والعقليات (٣) والعرفيات.