[الفصل] الرابع في المجمعين

٧ فقرات، ج ١ ص ٣٦٨

  1. - فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة؛ لانتفاء فائدة الإجماع.

    ج ١ ص ٣٦٨
  2. - ولا العوام عند مالك رحمه الله عليه وعند غيره، خلافا للقاضي (١) ؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية، ولا أهلية (٢) ؛ فلا اعتبار (٣) .

  3. - والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من [أهل] (١) ذلك (٢) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (٣) .

    ج ١ ص ٣٦٩
  4. - وقال: "لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا" (٤) .

  5. = "والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام؛ خلافه معتبر على الأصح" (٥) (٦) .

  6. - ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق - والعياذ بالله - إلا واحد، كان قوله حجة.

  7. - وإجماع غير الصحابة حجة، خلافا لأهل الظاهر (٧) .