[الفصل] الرابع في المجمعين
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٦٨
- ج ١ ص ٣٦٨
- فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة؛ لانتفاء فائدة الإجماع.
-
- ولا العوام عند مالك رحمه الله عليه وعند غيره، خلافا للقاضي (١) ؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية، ولا أهلية (٢) ؛ فلا اعتبار (٣) .
- ج ١ ص ٣٦٩
- والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من [أهل] (١) ذلك (٢) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (٣) .
-
- وقال: "لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا" (٤) .
-
= "والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام؛ خلافه معتبر على الأصح" (٥) (٦) .
-
- ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق - والعياذ بالله - إلا واحد، كان قوله حجة.
-
- وإجماع غير الصحابة حجة، خلافا لأهل الظاهر (٧) .