[الفصل] الثالث في مستنده
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٦٧
- ج ١ ص ٣٦٧
ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١) .
-
- وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤) .
-
- ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥) .
-
- ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧) .