[الفصل] الثالث في مستنده

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٦٧

  1. ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١) .

    ج ١ ص ٣٦٧
  2. - وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤) .

  3. - ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥) .

  4. - ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧) .