فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٠

  1. قال المعترض:

    (الحادي والعشرون: قوله - صلى الله عليه وسلم - [٣٨/ ب] : «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أَحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا» (١)

    ج ٢ ص ١٣٠
  2. فدخل الشرط الذي عَلَّقَ الطلاق به في الشروط، فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملًا بالحديث، والله أعلم. و (٢) كذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] ) (٣) .

  3. والجواب من وجوه (٤) :