فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٠
- ج ٢ ص ١٣٠
قال المعترض:
(الحادي والعشرون: قوله - صلى الله عليه وسلم - [٣٨/ ب] : «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أَحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا» (١)
-
فدخل الشرط الذي عَلَّقَ الطلاق به في الشروط، فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملًا بالحديث، والله أعلم. و (٢) كذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] ) (٣) .
- والجواب من وجوه (٤) :