الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت ٧٢٨هـ
٣٬٢٠٦ فقرة٦٣٦ بابًا، ١٧٨٬٢٨٧ كلمة
الطبعة: تحقيق عبد الله بن محمد المزروع، الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس، الصفحة ١ من ٣
- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة ٤ فقرات
- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ فقرتان
- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) ٤٥ فقرة
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق ٣١ فقرة
- بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض ١٦ فقرة
- الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب. . . . إلخ) من وجوه ١١ فقرة
- الوجه الأول
- الوجه الثاني ٦ فقرات
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع ٥ فقرات
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة ٥٢ فقرة
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم ٣ فقرات
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور ٢١ فقرة
- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ) ٢٨ فقرة
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة) ٣١ فقرة
- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ) ١٨ فقرة
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق ٣٦ فقرة
- ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع ٣ فقرات
- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه ٢٨ فقرة
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه ٤٠ فقرة
- جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم ٧ فقرات
- قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
- الحالف يكره شرطين وجوديين
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي ٦ فقرات
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت ٥ فقرات
- الرد على وجه الاستدلال من القصتين ١٤ فقرة
- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها ٣ فقرات
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا فقرتان
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ) ١٥ فقرة
- جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض ٣ فقرات
- بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال فقرتان
- الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
- كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق ١٠ فقرات
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين ٢٨ فقرة
- بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق ١٥ فقرة
- منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم ٤ فقرات
- المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين ٥ فقرات
- المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ) ٣٥ فقرة
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له ٦ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة) ١٨ فقرة
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض ٣ فقرات
- إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة ٤ فقرات
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) ٨١ فقرة
- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه ٤ فقرات
- الوجه الثالث ٩ فقرات
- بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم ٤ فقرات
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته ٥ فقرات
- بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا) ١٥ فقرة
- ظن المعترض أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
- إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
- قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين ٤ فقرات
- بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك ٤ فقرات
- قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها ٥ فقرات
- إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ) ١٦ فقرة
- الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به ٤ فقرات
- موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به ٣ فقرات
- قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
- قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه) ٦ فقرات
- الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ) ٣٠ فقرة
- المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين ١٥ فقرة
- الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
- قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل) ٥ فقرات
- متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
- النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين ٥ فقرات
- إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين فقرتان
- كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة ٥ فقرات
- وجه الغلط في هذه المسألة ٣ فقرات
- فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم» ٩ فقرات
- الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
- بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة ٣ فقرات
- اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة ٣ فقرات
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا ٤٩ فقرة
- ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض ٨ فقرات
- لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر ٣ فقرات
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه ٣ فقرات
- لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء ٤ فقرات
- النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى ١٣ فقرة
- بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
- نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
- جواب ابن تيمية ٥ فقرات
- جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن ٥ فقرات
- الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
- الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن ٣ فقرات
- الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
- نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا ٣ فقرات
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق ٥٠ فقرة
- يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين ١٥ فقرة
- الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق ٨ فقرات
- سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
- عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها ٤ فقرات
- الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر ٧ فقرات
- خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه ١٢ فقرة
- بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
- اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين فقرتان
- اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
- توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
- الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء ٧ فقرات
- غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل ٦ فقرات
- الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم ٣ فقرات
- اعتراف المعترض بالنزاع ٥ فقرات
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق ٥٤ فقرة
- قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى ٥ فقرات
- غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع ٣ فقرات
- ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
- قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه ٤ فقرات
- المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع فقرتان
- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده ٣ فقرات
- القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
- إثبات النزاع في الكفارة ٦ فقرات
- قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها ٤ فقرات
- القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
- قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته ٢٧ فقرة
- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء ١٠٧ فقرة
- زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع ٧ فقرات
- حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
- بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها ١٠ فقرات
- ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
- الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير) ٤ فقرات
- القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه ١١ فقرة
- ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير ٣٠ فقرة
- تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة ٥ فقرات
- توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
- قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد ١٣ فقرة
- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق ٢٤ فقرة
- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء ١٧ فقرة
- أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
- بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة ٦ فقرات
- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي ٤ فقرات
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر ٦ فقرات
- فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) ٣٨ فقرة
- الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم ٨ فقرات
- الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
- المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها ٧ فقرات
- تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء ١٦ فقرة
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر ٣ فقرات
- الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها ٤ فقرات
- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع ٦ فقرات
- الاعتذار عن الإمام أحمد ٤ فقرات
- فصل تابع لما قبله ١٤ فقرة
- أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
- ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
- بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه ١٤ فقرة
- الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم ٤ فقرات
- الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
- الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
- الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه ٦ فقرات
- الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما ٤ فقرات
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ) ١٦ فقرة
- الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال) ١١ فقرة
- فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) ٤٤ فقرة
- الوجه الأول: منع صحة الدعوى ٥ فقرات
- جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
- الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر ٩ فقرات
- إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل ٣٠ فقرة
- العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه ٤ فقرات
- العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر ١٣ فقرة
- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس ٧ فقرات
- الكلام على فتيا ابن الزبير
- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه ٦ فقرات
- العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه ٦ فقرات
- العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة ٧ فقرات
- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق ٥ فقرات
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط ٤ فقرات
- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد ٤٢ فقرة
- الجواب عن ذلك ١٢ فقرة
- قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق فقرتان
- اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام ٤ فقرات
- الجواب عنه ٤ فقرات
- إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه ٤ فقرات
- الجواب عنه ٤ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى) ٤ فقرات
- اعتراض وجوابه
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) ٦ فقرات
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء ٧ فقرات
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب ٩ فقرات
- الجواب عنه
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد ٥ فقرات
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ) ٨ فقرات
- التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين ٨ فقرات
- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه ٤ فقرات
- النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه ٤ فقرات
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء ٤ فقرات
- فصل تابع لما قبله ٢١ فقرة
- نقل كلام للمعترض، والرد عليه ١٥ فقرة
- فصل تابع لما قبله ١٨ فقرة
- الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها) ١٤ فقرة
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها ٤٢ فقرة
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه ٤ فقرات
- الوجه الأول: أن القصة واحدة
- الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
- الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة ٥ فقرات
- الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه) ١٦ فقرة
- اعتراض والجواب عنه
- اعتراض آخر والجواب عنه ١١ فقرة
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به) ١٢ فقرة
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ) ٥ فقرات
- بيان سبب خطأ المعترض في هذا ٥ فقرات
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ) ٧ فقرات
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب ٣ فقرات
- فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم ٢٢ فقرة
- جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن ٢٢ فقرة
- الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين ٤ فقرات
- الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم ٤ فقرات
- الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر ١٠ فقرات
- الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر ٤ فقرات
- فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ ١٩ فقرة
- ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٧ فقرة
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن فقرتان
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين) ٣ فقرات
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) ٢٢ فقرة
- الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك ٣ فقرات
- الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى ١٠ فقرات
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم) حجة عليه، وبيان ذلك ١٠ فقرات
- تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
- الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم ٩ فقرات
- الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
- الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ) ٩ فقرات
- بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره ٦ فقرات
- فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق ٩٦ فقرة
- الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
- الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه ٥ فقرات
- الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله ١٠ فقرات
- الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق ١٠ فقرات
- الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال ١١ فقرة
- روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر ١١ فقرة
- ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه ١١ فقرة
- ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه ٩ فقرات
- تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
- من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين ٨ فقرات
- النذر لله أقوى من الحلف باسمه ٥ فقرات
- الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر ٦ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق) ٢٠ فقرة
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون) ٢٦ فقرة
- الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
- الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر ٢٦ فقرة
- الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
- الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم ٥ فقرات
- أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم ١٤ فقرة
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ ١٢٨ فقرة
- تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه ٩ فقرات
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية) ٢٣ فقرة
- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) ٢٥ فقرة
- قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
- قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك ٢١ فقرة
- الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) ٩ فقرات
- الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ ٩ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ) ٧ فقرات
- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق ٥ فقرات
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر ١٣ فقرة
- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور ٢٥ فقرة
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر ١٠٠ فقرة
- لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
- الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
- الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ) ٩ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ) ٨ فقرات
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء ١٢ فقرة
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا ٤ فقرات
- الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر ٤ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب) ٤ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف) ٤ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما) ١٩ فقرة
- الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر .. إلخ) ٢٤ فقرة
- خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ٥ فقرات
- بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر. . . إلخ) ٤ فقرات
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ) ٤٢ فقرة
- كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
- الفرق بين المجيب والمعترض ١٢ فقرة
- نقل كلام للمعترض
- غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع ١٠ فقرات
- الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط) ٧ فقرات
- قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام ٣ فقرات
- قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
- الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
- تحرير محل النزاع ٧ فقرات
- سبب غلط المعترض ٣ فقرات
- فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس ٩ فقرات
- فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليه ١٨ فقرة
- مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع) ٥ فقرات
- الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف ٥ فقرات
- غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله ٣ فقرات