ما تجب فيه الزكاة من الذهب
٥ فقرات، ج ١ ص ١٦٠
- ج ١ ص ١٦٠
٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاة
-
قَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاها
-
قلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَار
-
قَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف
-
٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَار