ما تجب فيه الزكاة من الورق

فقرتان، ج ١ ص ١٦٠

  1. ٦٠٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ اذا حَال على المَال الْحول فَفِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فبالحساب

    ج ١ ص ١٦٠
  2. قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا

    ج ١ ص ١٦١٦٠١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل بن ابراهيم اُخْبُرْنَا ايوب عَن مُحَمَّد عَن جَابر الْحذاء ان ابْن عمر قَالَ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة