باب الوضوء

٦١ فقرة، ج ١ ص ٢٤

الصفحة ١ من ٢

  1. ٨٣ - سَأَلت أبي عَمَّن ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق نَاسِيا حَتَّى صلى ثمَّ ذكر بعد مَا صلى أَو ذكر وَهُوَ فِي الصَّلَاة

    ج ١ ص ٢٤
  2. قَالَ يتمضمض ويستنشق وَيُعِيد الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي صَلَاة انْصَرف فَتَوَضَّأ وتمضمض واستنشق

  3. قَالَ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يرْوى عَنهُ أَنه تمضمض واستنشق وروى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليجعل فِي أَنفه ثمَّ لينثر

  4. وَقَالَ أبي وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استنثروا ثِنْتَيْنِ بالغتين اوثلاثا

    ج ١ ص ٢٥وَقَالَ أبي وانا اذْهَبْ الى هَذَا وَأَقُول بِهِ لأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  5. ٨٤ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن رجل نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَصلى

  6. قَالَ يُعِيد الصَّلَاة

  7. قيل وَيُعِيد الْوضُوء

  8. قَالَ لَا وَلكنه يتمضمض ويستنشق

  9. ٨٥ - سَأَلت أبي عَن حَدِيث ابي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ

  10. قَالَ أبي لم يثبت عِنْدِي هَذَا وَلَكِن يُعجبنِي أَن يَقُوله

  11. ٨٦ - قلت لأبي الرجل يتَوَضَّأ فينسى التَّسْمِيَة

  12. قَالَ يتَعَاهَد ذَلِك فَإِن نسي رَجَوْت أَن يجْزِيه

  13. ٨٧ - سَمِعت أبي يَقُول أَكثر الْوضُوء ثَلَاث ثَلَاثًا ثِنْتَيْنِ تُجزئ وَوَاحِدَة تُجزئ إِذا أنقى بِالْغسْلِ

  14. وَسمعت أبي يَقُول أَكثر الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

  15. ٨٨ - سَأَلت أبي عَن حَدِيث أَوْس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ فِي نَعْلَيْه واستوكف ثَلَاثًا

  16. قَالَ أَي تَوَضَّأ ثَلَاثًا

    ج ١ ص ٢٦٨٩ - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَقَالَ ثَلَاث تعجبني

  17. ٩٠ - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن تَخْلِيل الْأَصَابِع فِي الْوضُوء

  18. فَقَالَ يُعجبنِي التَّخْلِيل وَإِن وصل المَاء إِلَيْهِ أَجزَأَهُ

  19. وَرَأَيْت أبي يخلل أَصَابِع رجلَيْهِ فِي الْوضُوء ورأيته إِذا مسح بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مسح قَفاهُ

  20. ٩١ - سَمِعت أبي يَقُول لَا يُعجبنِي إِذا جف وضوء الرجل يَعْنِي أَن يسْتَقْبل وضُوءًا آخر

  21. ٩٢ - سَأَلت أبي عَن رجل تَوَضَّأ وَنسي مسح رَأسه

  22. قَالَ إِن كَانَ جف وضوؤه يُعِيد الْوضُوء كُله وان كَانَ لم يجِف كُله فيمسح على رَأسه وَيغسل رجلَيْهِ لِأَن الله يَقُول {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}

  23. ٩٣ - سَمِعت أبي يَقُول مسح الرَّأْس يقبل بيدَيْهِ وَيُدبر وان أَتَى بِيَدِهِ يقبل وَيُدبر

  24. ٩٤ - سَمِعت أبي يَقُول اذا نسي الرجل مسح الرَّأْس إِن كَانَ وضوؤه قد جف يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَإِن كَانَ صلى لِأَن الله يَقُول {وامسحوا برؤوسكم} وَإِن كَانَ لم يجِف وضوؤه يمسح بِرَأْسِهِ وَيُعِيد غسل رجلَيْهِ حَتَّى يكون على مخرج الْكتاب

    ج ١ ص ٢٧٩٥ - سَأَلت أبي عَن من ترك مسح الْأُذُنَيْنِ نَاسِيا حَتَّى يفرغ من صلَاته

  25. قَالَ أَرْجُو أَن يجْزِيه قَالَ ابْن عمر الأذنان من الرَّأْس

  26. وَرَأَيْت أبي يَأْخُذ لرأسه مَاء جَدِيدا ولأذنيه مَاء جَدِيدا

  27. ٩٦ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا تَوَضَّأ الرجل بَدَأَ بِالْيَمِينِ يصب على الشمَال

  28. ٩٧ - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ الْوضُوء فاغتمس بِالْمَاءِ يجْزِيه

  29. قَالَ أما من الْوضُوء فَلَا يجْزِيه حَتَّى يكون على مخرج الْكتاب وكما تَوَضَّأ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون أول مَا يبْدَأ بِهِ أَن يغسل كفيه ويمضمض ويستنشق وَيغسل وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ الى الْمرْفقين ثمَّ يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ فَإِذا اغتمس ثمَّ خرج من المَاء فقد غسل وَجهه وَيغسل يَدَيْهِ وَعَلِيهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ يغسل رجلَيْهِ إِذا كَانَ جنبا فَلَا يُبَالِي بأيه بَدَأَ لِأَنَّهُ قَالَ {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} وَلم يحدوا تَجْدِيد الْوضُوء لِأَن الْوضُوء بَدَأَ فشيء قبل شَيْء

  30. ٩٨ - سَأَلت أبي عَمَّن تَوَضَّأ للصَّلَاة فَغسل رجلَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه

  31. قَالَ يكون قد أَجزَأَهُ غسل وَجهه وَيُعِيد غسل ذِرَاعَيْهِ الى الْمرْفقين ثمَّ يمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ رجلَيْهِ

  32. ٩٩ - قَالَ أبي وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود مَا أُبَالِي بِأَيّ أعضائي بدأت قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي الْيُسْرَى قبل الْيُمْنَى وَلَا بَأْس أَن يبْدَأ بيسار قبل يَمِين لِأَن مخرجها من الْكتاب وَاحِد قَالَ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

  33. فَلَا باس أَن يبْدَأ باليسار قبل الْيَمين

    ج ١ ص ٢٨
  34. ١٠٠ - سَأَلت أبي عَن رجل لم يكن جنبا فاغتسل

  35. قَالَ حَتَّى يتَوَضَّأ على مخرج الْكتاب قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}

  36. ١٠١ - قَرَأت على أبي رجل ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق نَاسِيا حَتَّى صلى ثمَّ ذكر بعد مَا قد صلى أَو ذكر وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة قطع الصَّلَاة وتمضمض واستنشق

  37. وَلَو أَن رجلا أَرَادَ الْوضُوء فاغتمس فِي المَاء ثمَّ اطلع رَأسه وَخرج من المَاء فَعَلَيهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ إِذا خرج فقد غسل وَجهه باغتماسه فِي المَاء وَيَديه وَبَقِي رَأسه وَرجلَيْهِ فَلَمَّا خرج من المَاء كَانَ عَلَيْهِ أَن يمسح بِرَأْسِهِ وَيغسل رجلَيْهِ لقَوْل الله تَعَالَى {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} وَإِنَّمَا الَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا لَا نبالي بِأَيّ أعضائنا بدأنا إِنَّمَا ذَلِك فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ لَا نبالي أباليمين بَدَأَ أم باليسرى

  38. ١٠٢ - سَأَلت أبي عَن رجل غسل قَدَمَيْهِ وَلبس خفيه

  39. قَالَ لَا يجوز وَأنْكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله تَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}

  40. وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَدخل رجلَيْهِ فِي الْخُف وهما طاهرتان بِتمَام الْوضُوء

    ج ١ ص ٢٩