باب الوضوء

٦١ فقرة، ج ١ ص ٢٤

الصفحة ٢ من ٢

  1. ١٠٣ - سَأَلت أبي عَن رجل جنب اغتمس فِي المَاء

    ج ١ ص ٢٩
  2. قَالَ إِذا كَانَ قد مضمض واستنشق أَجزَأَهُ وَإِن لم يكن مضمض وَلَا استنشق لَا يجْزِيه

  3. ١٠٤ - قلت لأبي كم يمضمض ويستنشق

  4. قَالَ ثَلَاث اَوْ اثْنَتَيْنِ

  5. ١٠٥ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن مسح الْوَجْه بالمنديل بعد الْوضُوء

  6. قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

  7. ١٠٦ - قيل لأبي حَدِيث كريب عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة

  8. قَالَ لَيْسَ ذَلِك بَين إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَكَذَا وَوَصفه يَعْنِي رده أَشَارَ بِيَدِهِ

  9. رَأَيْت أبي غير مرّة ينشف بمنديل بعد الْوضُوء ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك ينشف بِخرقَة

  10. ١٠٧ - سَأَلت أبي عَمَّن قطعت يَده من الْمرْفق

  11. فَقَالَ يغسل الْموضع الَّذِي قطع يُدِير عَلَيْهِ المَاء يمسح

  12. قلت لأبي فَإِن قطعت رجله

  13. قَالَ يغسل الى الْموضع الَّذِي كَانَ يغسلهُ

  14. قَرَأت على ابي من قطعت يَده من الْمرْفق قَالَ يغسل الْموضع الَّذِي قطع يُدِير عَلَيْهِ المَاء بِيَدِهِ الْأُخْرَى

    ج ١ ص ٣٠فَإِن قطعت رجلَيْهِ قَالَ يتَوَضَّأ الى الْموضع الَّذِي كَانَ يتَوَضَّأ قبل أَن تقطع رجله

  15. ١٠٨ - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ لكل صَلَاة

  16. فَقَالَ إِن صلى الصَّلَاة بِوضُوء وَاحِد فَلَا بَأْس صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفَتْح الصَّلَوَات بِوضُوء

  17. ١٠٩ - قَرَأت على أبي من ترك بعض رَأسه نَاسِيا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ بَأْس وَلَكِن يقبل بيدَيْهِ وَيُدبر بهما يمسح رَأسه

  18. ١١٠ - رَأَيْت أبي إِذا كَانَ على غير وضوء فَقَرَأَ فِي آخر اسباع أَدخل يَده فِي ثِيَابه وَأمْسك الْجُزْء بِيَدِهِ وَيَده فِي ثِيَابه وَيقْرَأ فَإِذا أَرَادَ أَن يقلب الورقة قَلبهَا بِشَيْء يكون فِي يَده لطيف وَلم يمس الْجُزْء بِيَدِهِ

  19. ١١١ - سَأَلت أبي عَن الدَّرَاهِم

  20. قَالَ لَا بَأْس أَن يَمَسهَا على غير وضوء

  21. ١١٢ - قلت لأبي إِنِّي اكثر الْوضُوء فنهاني عَن ذَلِك وَقَالَ يَا بني يُقَال إِن للْوُضُوء شَيْطَان يُقَال لَهُ الولهان وَقَالَ فِي ذَلِك غير مرّة نهاني عَن كَثْرَة صب المَاء وَقَالَ لي أقلل من هَذَا يَا بني