باب في الأسير يطلقه العدو على شرط بينهم
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٥٢
- ج ١ ص ٢٥٢
٩٣٩ - سَأَلت أبي عَن رجل اسر اخذ مِنْهُ الْكفَّار عهد الله أَن يرجع إِلَيْهِم
-
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف
-
قلت لأبي حَدِيث أَبى جندل
-
فَقَالَ ذَلِك صلح على أَن يردوا من جَاءَهُم مُسلما أَن يردهُ إِلَيْهِم فقد رد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرِّجَال وَمنع ان ترد النِّسَاء وَنزلت فِيهِنَّ {فَإِن علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} ثمَّ تَلا {وأوفوا بِعَهْد الله إِذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها} ثمَّ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس فَقَالَ أما عَطاء فَقَالَ يَفِي لَهُم رَوَاهُ ابْن سوقة
ج ١ ص ٢٥٣٩٤٠ - سَأَلت أبي عَن رجل دخل ارْض الْعَدو بِأَمَان فَسرق مِنْهُم مَالا اَوْ دوابا اَوْ غير ذَلِك
-
قَالَ اذا كَانَ بِأَمَان لم يسرق وَلم يَأْخُذ من أَمْوَالهم شَيْئا وَلَا يَبِيع فِي بِلَادهمْ درهما بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَزْنِي فِي بِلَادهمْ فَإِذا دخل بِغَيْر أَمَان لَا بَأْس يَأْخُذ مِنْهُم