الصلاة على ظهر الدابة في الغزو ومسائل غير ذلك

٥٠ فقرة، ج ١ ص ٢٤٧

الصفحة ١ من ٢

  1. ٩١٧ - سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة تجوز على الدَّابَّة صَبِيحَة المغار وهم فِي الطّلب

    ج ١ ص ٢٤٧
  2. قَالَ مَا علمت احدا رخص فِي ذَلِك الا وَكَأَنَّهُ كرهه

  3. قلت لابي فَإِن خَافَ ان يَنْقَطِع بِهِ ان نزل الى الصَّلَاة يَنْقَطِع من الْخَيل وَيبقى وَحده

  4. قَالَ يلْحق باصحابه وَلَا يتَخَلَّف

    ج ١ ص ٢٤٨٩١٨ - سَأَلت ابي اذا اشْترى الرجل السَّبي فِي بِلَاد الرّوم وَصَارَ فِي ملكه ثمَّ غلب عَلَيْهِ الْعَدو هَل يجب عَلَيْهِ الثّمن للمقسم

  5. قَالَ نعم يجب عَلَيْهِ الثّمن

  6. قلت لابي فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي بَعْدَمَا غَلبه عَلَيْهِ الْعَدو يرجع بِالثّمن فِي مَاله

  7. قَالَ نعم يرجع عَلَيْهِ فِي مَاله

  8. ٩١٩ - سَأَلت ابي عَن رجل يَغْزُو فيستكري من رجل دَابَّة

  9. قَالَ لَا بَأْس بِهِ

  10. ٩٢٠ - سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَله ولد يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى مَعَ وَلَدهَا

  11. قَالَ لَا يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى لَيْسَ لَهُم ان يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ شَيْئا

  12. قلت لابي فَمن ايْنَ يشْتَرونَ

  13. قَالَ بَعضهم من بعض

  14. ٩٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ لأهل الذِّمَّة ان يشتروا مِمَّا سبينَا شَيْئا يمْنَعُونَ من ذَلِك لانه صَار إِذا لَهُم يثبتوا على كفرهم للسبي وَيُقَال ان عمر كَانَ فِي عَهده لاهل الشَّام ان يمنعوا من شِرَاء سبينَا

    ج ١ ص ٢٤٩قلت لابي فَإِن بَاعهَا من رجل مُسلم وَحدهَا وَفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا

  15. قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يفرق بَينهمَا

  16. ٩٢٢ - يرْوى عَن الْحسن انه كره أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى اَوْ الْيَهُودِيَّة من الْيَهُود

  17. وروى اسماعيل بن عَيَّاش بِإِسْنَاد لَهُ أَن عمر كتب ينْهَى عَنهُ يَعْنِي أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى

  18. ٩٢٣ - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جَارِيَة نَصْرَانِيَّة أيبيعها لِلنَّصَارَى

  19. فَقَالَ اذا كَانَ من سبي الْمُسلم فَلَا ارى أَن يَبِيعهَا من النَّصَارَى

  20. ٩٢٤ - سَأَلت ابي عَن رجل يدْخل بِلَاد الرّوم مَعَه الْجَارِيَة اَوْ الدَّابَّة للتِّجَارَة فَإِن أطعمها يَعْنِي الْجَارِيَة واعلف الدَّابَّة

  21. قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك

  22. قلت لابي فَإِن لم تكن للتِّجَارَة فَلم ير بِهِ بَأْسا

  23. ٩٢٥ - سَأَلت ابي عَن الامام يسْتَأْجر قوما قبل أَن يدْخل الْبِلَاد يَغْزُو بهم فَمَا غنموا فَلهُ دونهم

  24. فَقَالَ لَا يُسهم لَهُم وَلَكِن يُوفي لَهُم مَا استؤجروا عَلَيْهِ

  25. ٩٢٦ - سَأَلت ابي عَن العَبْد يقدمهُ سَيّده هَل لَهُ فِي الْغَنِيمَة شَيْء

  26. قَالَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْء وَلَا سهم مَعْلُوم وَلَكِن يعْطى كَذَا شَيْء على حَدِيث ابْن عُمَيْر مولى ابي اللَّحْم

    ج ١ ص ٢٥٠٩٢٧ - سَأَلت ابي عَن الْمُدبر يَغْزُو مَعَ النَّاس هَل يعْطى ايضا شَيْء

  27. قَالَ لَا يعْطى سهم إِلَّا مَا يعْطى العَبْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَاعَ مُدبرا

  28. ٩٢٨ - سَأَلت ابي عَن الاسير يفادى بِهِ فِي بِلَاد الرّوم قبل أَن يغنموا ثمَّ غنموا هَل يُسهم لَهُ

  29. فَقَالَ قَالَ عمر الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة كل من شَهِدَهَا يعْطى

  30. قلت لابي وان فدي بَعْدَمَا غنموا هَل لَهُ شَيْء

  31. قَالَ لَا اولئك مُقَاتِلُونَ وَإِنَّمَا يَأْخُذ من شهد الْوَقْعَة قَاتل أَو لم يُقَاتل

  32. ٩٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْفضل فِي الْغَزْو لأهل السَّرَايَا

  33. فَقَالَ ابي السَّرَايَا احب إِلَيّ من أَن يخرج مَعَ الْعَسْكَر إِذا كَانَ أنكى فِي الْعَدو فَإِذا لم يخف الضَّيْعَة وَكَانَ الْأَغْلَب عَلَيْهِ السَّلامَة

  34. ٩٣٠ - سَأَلت ابي عَن فضل السَّاقَة

  35. فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن بَعضهم لَهُ فضل

  36. ٩٣١ - سَأَلت ابي عَن فضل الكمين

  37. فَقَالَ ابي هُوَ غياث الْمُسلمين لَهُ فضل

  38. ٩٣٢ - سَأَلت ابي عَن الطَّلَائِع

  39. فَقَالَ بعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَلِيعَة وكل مَا كَانَ فِيهِ قُوَّة

    ج ١ ص ٢٥١للْمُسلمين فَلهُ فضل كَبِير

  40. ٩٣٣ - سَأَلت ابي عَن الْفِدَاء