باب ما يحرم من الرضاع وغير ذلك

١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٣٦

  1. ١٢٣٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَة فأرضعت غُلَاما وَجَارِيَة وللغلام اخ يحل للْأَخ ان يتَزَوَّج الْجَارِيَة

    ج ١ ص ٣٣٦
  2. قَالَ نعم لَا بَأْس ان يتَزَوَّج اخت اخيه لانه لَيْسَ بَينهمَا رضَاع وَلَا نسب وانما الرَّضَاع بَين اخيه وَبَين الْجَارِيَة

  3. ١٢٣٩ - سَأَلت ابي عَن الامة اذا جَاءَت يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص

  4. فَقَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف} مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فظاهرها يحْتَمل ان يكون ابوه وجده وجد ابيه وَقَالَ بعض النَّاس وَكَذَلِكَ ابو امهِ لَا يتَزَوَّج امْرَأَته وَقَوله مَا نكح آباؤكم مَا تزوج الرجل لم يحل لِابْنِهِ ان يَتَزَوَّجهَا وان لم يدْخل بهَا الاب

  5. حَدثنِي ابي قَالَ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شريك عَن جَابر عَن ابي جَعْفَر قَالَ اقام عَليّ بن ابي طَالب كَعْب بن عجْرَة بَين السماطين اَوْ قَالَ بَين الصفين قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْكح

    ج ١ ص ٣٣٧قَالَ ابي وَكَذَا اقول انا ايضا لَا يحل

  6. ١٢٤٠ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا

  7. قا ل نعم لَا بَأْس وَإِن قدم فَلَا بَأْس وَإِن دخل بهَا فَلَا بَأْس

  8. ١٢٤١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امته وَهُوَ يرى انها حرَّة فَولدت مِنْهُ اولادا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأَقَامَ الْبَيِّنَة انها امته ابقت من عِنْده

  9. قَالَ على ابيهم ان يفديهم وَيرد الامة الى مَالِكهَا

  10. وَقَالَ بَعضهم مَكَان كل وصيف وصيف فَإِن جَاءَهُ رجل فغره فَزَوجهُ فعلى الْغَار الَّذِي غره ان يفْدي وَلَده

  11. قلت لابي ثمَّ اقر انها امته وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة

  12. قَالَ فَلَا شَيْء حَتَّى يثبت لَهُ اَوْ تقر هِيَ انها امته