سئل عن الخلع

٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٣٧

  1. ١٢٤٢ - سَأَلت ابي عَن رجل خَالع امْرَأَته

    ج ١ ص ٣٣٧
  2. فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

  3. ١٢٤٣ - قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك

  4. قَالَ يتَزَوَّج بهَا ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف

    ج ١ ص ٣٣٨١٢٤٤ - وَسمعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تفتدى بِهِ نَفسهَا وَيكون ايضا على فدَاء

  5. ١٢٤٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا

  6. قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

  7. ١٢٤٦ - سَأَلت ابي عَن الْخلْع

  8. فَقَالَ جَاءَت حمْنَة بنت سهل الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت لَا انا وَلَا ثَابت قَالَ تردين عَلَيْهِ حديقته

  9. قَالَ ابي كَأَنَّهَا تدع مهرهَا اَوْ تتفدى مِنْهُ بِبَعْض مَالهَا

  10. ١٢٤٧ - قلت لابي الْخلْع طَلَاق

  11. قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل هَذِه الْآيَة {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره}

  12. وَقَالَ ابْن عَبَّاس ذكر الله الطَّلَاق فِي اوله وَالْفِدَاء فِي وَسطه وَذكر الطَّلَاق بعد يَقُول لَيْسَ هُوَ بِطَلَاق وانما هُوَ فدَاء

  13. وَرُوِيَ عَن عُثْمَان انه قَالَ الْخلْع تطليقه وَمَا سميت

    ج ١ ص ٣٣٩قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده

  14. قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس

  15. قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس

  16. ١٢٤٨ - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل

  17. فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة

  18. قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها

  19. قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس

  20. ١٢٤٩ - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء

  21. وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ

  22. قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف

  23. ١٢٥٠ - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة

  24. فَقَالَ لَا

  25. ١٢٥١ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن

    ج ١ ص ٣٤٠عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ

  26. قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها

  27. ١٢٥٢ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن

  28. فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته

  29. فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها

  30. قَالَ هِيَ أمهَا

  31. ١٢٥٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا

  32. قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا

  33. ١٢٥٤ - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا

  34. قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج

    ج ١ ص ٣٤١قلت يُزَوجهُ وليه

  35. قَالَ لَا

  36. قلت فَيذْبَح

  37. قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس

  38. ١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس

  39. فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز