مسائل من النكاح
٢٠ فقرة، ج ١ ص ٣٤٢
- ج ١ ص ٣٤٢
١٢٦١
-
- سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا
-
قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده
-
١٢٦٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام
-
فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
-
قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار
-
قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق
-
١٢٦٣ - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا
ج ١ ص ٣٤٣كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة
-
قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام
-
١٢٦٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام
-
فكرهه وَقَالَ قَالَ الله عز وَجل {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}
-
١٢٦٥ - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء
-
قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين
-
١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق
-
قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار
-
قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا
-
قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو
-
قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق
-
قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا
-
قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ
ج ١ ص ٣٤٤١٢٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر عَن ابيه عَن عَليّ قَالَ اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته انت عَليّ حرَام فَهِيَ ثَلَاث