مسائل من النكاح

٢٠ فقرة، ج ١ ص ٣٤٢

  1. ١٢٦١

    ج ١ ص ٣٤٢
  2. - سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا

  3. قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده

  4. ١٢٦٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام

  5. فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

  6. قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار

  7. قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق

  8. ١٢٦٣ - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا

    ج ١ ص ٣٤٣كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة

  9. قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام

  10. ١٢٦٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام

  11. فكرهه وَقَالَ قَالَ الله عز وَجل {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

  12. ١٢٦٥ - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء

  13. قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين

  14. ١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق

  15. قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار

  16. قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا

  17. قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو

  18. قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق

  19. قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا

  20. قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ

    ج ١ ص ٣٤٤١٢٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اسماعيل عَن جَعْفَر عَن ابيه عَن عَليّ قَالَ اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته انت عَليّ حرَام فَهِيَ ثَلَاث