سئل عن لبن الفحل والرضاع
١١ فقرة، ج ١ ص ٣٤١
- ج ١ ص ٣٤١
١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل
-
قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ
-
قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
-
١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه
-
١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين
-
قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ
-
قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح
-
قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا
-
١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام
ج ١ ص ٣٤٢١٢٦٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة
-
سَأَلت أبي عَن ذَلِك
-
قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع