سئل عن لبن الفحل والرضاع

١١ فقرة، ج ١ ص ٣٤١

  1. ١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل

    ج ١ ص ٣٤١
  2. قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ

  3. قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة

  4. ١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه

  5. ١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين

  6. قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ

  7. قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح

  8. قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا

  9. ١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

    ج ١ ص ٣٤٢١٢٦٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة

  10. سَأَلت أبي عَن ذَلِك

  11. قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع