باب الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها
١٦ فقرة، ج ١ ص ٣٤٩
- ج ١ ص ٣٤٩
١٢٨٥ - سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ امْرَأَة ثمَّ انه اشْترى جَارِيَة قَالَت الْمَرْأَة ان هَذِه الْجَارِيَة كَانَت لابي أَيحلُّ لزوج هَذِه الْمَرْأَة ان يُجَامِعهَا
-
فَقَالَ ابي يُقَال ان عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا ويروى كَذَلِك عَن عبد الله بن صَفْوَان وَكَرِهَهُ الْحسن وَعِكْرِمَة
-
قَالَ ابي وارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
-
١٢٨٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ حَدثنَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن مُغيرَة عَن قيم مولى جَعْفَر قَالَ كَانَت عِنْد عبد الله بن جَعْفَر أم كُلْثُوم بنت عَليّ وليلى بنت مَسْعُود وَامْرَأَة عَليّ النهشلية
-
١٢٨٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ جمع عبد الله بن جَعْفَر بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا
ج ١ ص ٣٥٠١٢٨٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا
-
١٢٨٩ - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت
-
فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} الْآيَة {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}
-
١٢٩٠ - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة
-
فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك
-
قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة
-
فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} {وحلائل أَبْنَائِكُم} وَقَوله {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء}
-
فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا
ج ١ ص ٣٥١١٢٩١ - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد
-
قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز
-
١٢٩٢ - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق
-
١٢٩٣ - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته
-
قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي