في الرجل يتزوج ذات المحرم
٢١ فقرة، ج ١ ص ٣٥١
- ج ١ ص ٣٥١
١٢٩٤ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم
-
قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء
-
قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه
-
قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم
-
١٢٩٥ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله واخذ مَاله
ج ١ ص ٣٥٢قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ
-
قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر
-
١٢٩٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت
-
قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق
-
قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك
-
قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ
-
١٢٩٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر
-
فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا
-
١٢٩٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا
-
قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس
-
١٢٩٩ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ
ج ١ ص ٣٥٣قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا
-
١٣٠٠ - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق
-
قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء
-
قلت لابي فالسكران
-
قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا
-
قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
-
قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم