رجل يزوج المرأة على عتق ابيها
١٥ فقرة، ج ١ ص ٣٥٤
- ج ١ ص ٣٥٤
١٣٠٤ - قَرَأت على ابي عَبدة بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا اسماعيل بن ابي خَالِد قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة على ان يعْتق اباها فَلم يقدر عَلَيْهِ قَالَ يقوم ثمنه ثمَّ يُعْطِيهَا قِيمَته
-
سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا اقول انا يقوم قِيمَته
ج ١ ص ٣٥٥١٣٠٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة قَالَ سَأَلت الحكم وَحَمَّاد عَن رجل افترع جَارِيَة حرَّة فَقَالَا لَيْسَ لَهَا صدَاق
-
سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهَا صدَاق مثلهَا من النِّسَاء وَعَلِيهِ الْحَد واذا كَانَ بكرا يجلد مائَة وينفى سنة
-
١٣٠٦ - سَأَلت ابي عَن رجل وجد مَعَ جَارِيَته غُلَامه ثمَّ جَاءَت بِولد فَقَالَ يدعى لَهَا الْقَافة وَيلْحق بِهِ الْوَلَد ان الحقوه بِهِ وَإِنَّمَا يلحقوه بالشبه وَذكر حَدِيث مجزز المدلجي قَالَ ان هَذِه الاقدام بَعْضهَا من بعض
-
وَقَالَ ابي وَفِي حَدِيث عَائِشَة قَالَ وَرَأى شبها بَينا بِعَيْنِه
-
١٣٠٧ - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على جَارِيَة بكر حرَّة فافترعها هَل عَلَيْهِ عقر مَعَ الْحَد فَقَالَ عَلَيْهِ الْحَد وَمهر مثلهَا
-
١٣٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امة فدبرها ثمَّ وَطئهَا فَولدت لَهُ
-
قَالَ قد انْقَضى عَلَيْهَا التدبر وَهِي ام ولد وَوَلدهَا احرار
-
قلت لَهُ فَإِن هُوَ زَوجهَا رجلا
ج ١ ص ٣٥٦قَالَ يعتقون فِي الثُّلُث يبيعونها
-
قلت لابي حَدِيث جَابر بن زيد أَوْلَاد الْمُدبرَة مملوكون
-
قَالَ انا لَا اقول بِهَذَا
-
١٣٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا
-
١٣١٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن يعلى بن حَكِيم عَن سعيد بن جُبَير أَن عبد الله بن عمر قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة وَلَا الثِّنْتَيْنِ طَلَاق جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد
-
١٣١١ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين ان عليا اهديت لَهُ جَارِيَة فَقَالَ أَخْلو هِيَ
-
قَالَ ابي خلو لَيْسَ لَهَا زوج