كتاب الطلاق
١٧ فقرة، ج ١ ص ٣٥٧
- ج ١ ص ٣٥٧
١٣١٢ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول لَا طَلَاق الا بعد ملك وَالْعِتْق فِيمَا لَا يملك
-
قَالَ ابي لَا اجترئ عَلَيْهِ قَالَ كَأَنَّهُ شَيْء جعله لله وَقد فرق قوم بَين الطَّلَاق وَالْعِتْق
-
١٣١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف انه مَتى تزوج فُلَانَة فِيهِ طَالِق ثَلَاثًا
-
قَالَ ان تزوج فَلَا آمره ان يُفَارق
-
قلت لابي فَإِن قَالَ الى ثَلَاثِينَ سنة قَالَ لَا آمره ان يُفَارق
-
١٣١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة فَجعل امرها فِي يَدهَا وانما اراد وَاحِدَة فلقنها قرابتها فَقَالَت اخْتَارِي ثَلَاثًا يلْزمهَا الثَّلَاث اَوْ الْوَاحِدَة الَّتِي اراد الزَّوْج
-
فَقَالَ فَيحلف وَيكون القَوْل قَوْله
ج ١ ص ٣٥٨قلت لابي انه بعد ذَلِك لما ان خرجت من بَيته وَبَانَتْ مِنْهُ بِهَذِهِ التطليقة الْبَائِن حلف فَقَالَ ان تزوجت بفلانة بنت فلَان بن فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَإِن نكحت زوجا غَيره أترجع اليه فَرَاجعهَا فَهِيَ طَالِق كَذَلِك ابدا فَوَقع فِي نَفسه مِنْهَا شَيْء واراد الرُّجُوع فَيجوز لَهُ الرُّجُوع اليها
-
فَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان لَا يَتَزَوَّجهَا لَان هَذِه انما هِيَ مُرَاجعَة وَالَّذِي رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَهَذِه مُرَاجعَة فأبرأ لَهُ ان لايتقدم عَلَيْهَا
-
١٣١٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق قَالَ ابي وَقت اَوْ لم يُوَقت عِنْدِي وَاحِد لَا آمره ان يُفَارق
-
١٣١٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا عَامر الاحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا عتق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك
-
١٣١٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الصَّمد الْعمي قَالَ
-
حَدثنَا مطر الْوراق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عنق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك
ج ١ ص ٣٥٩١٣١٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حجاج عَن مبارك قَالَ سَمِعت الْحسن وَحلف لي عَلَيْهِ عَن عَليّ انه قَالَ فِي رجل قَالَ ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ ان تزَوجهَا فَلَيْسَتْ بطالق
-
١٣١٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد بن خَالِد الْخياط قَالَ حَدثنَا هِشَام بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح
-
١٣٢٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج قَالَ اخبرني عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَلَا عتق الا بعد ملك
-
١٣٢١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وهَاشِم بن الْقَاسِم قَالَا حَدثنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن عَليّ بن حُسَيْن انه قَالَ ح ومجالد واسماعيل عَن الشّعبِيّ قَالَ دخلت على فَاطِمَة بنت قيس قَالَ فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمته الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَالَت فَلم يَجْعَل سُكْنى وَلَا نَفَقَة وامرني ان اعْتد فِي بَيت ابْن ام مَكْتُوم
-
حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن بعض من قَالَ فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس لَيْسَ يَقُول بِهِ اُحْدُ مِمَّن يقدم فَقَالَ سُبْحَانَ الله قد قَالَ بِهِ فَقِيه الْكُوفَة الشّعبِيّ وفقيه الْبَصْرَة الْحسن يذهبان اليه
-
١٣٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُطلقَة لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
ج ١ ص ٣٦٠فَقَالَ لَا انا اذْهَبْ الى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس