سئل عن الايلاء

١٦ فقرة، ج ١ ص ٣٦٣

  1. ١٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ املى على ابي وَسَأَلته عَن الايلاء

    ج ١ ص ٣٦٣
  2. فَقَالَ الرجل يحلف لَا يقرب اهله سنة اَوْ اكثر من اربعة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة يُوقف بعد مُضِيّ إِمَّا ان يفِيء والفيء الْجِمَاع واما ان يُطلق قَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس اذا آلى دون الاربعة لم يكن ايلاء وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ ايلاء وَإِذا مَضَت اربعة اشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا اقربك فِي هَذِه الدَّار سنة لَا يكون ذَلِك ايلاء لانه ان شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد مَا تبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الاربعة الاشهر

  3. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا اذا مَضَت الاربعة الاشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا

  4. قلت لابي فأيش تَقول انت

  5. قَالَ اما انا أَقُول اذا مَضَت اربعة اشهر وَقد حلف الا يَغْشَاهَا اكثر من اربعة اشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الاربعة وقف لَهَا فإمَّا ان يَفِي واما ان يُطلق وَلَا يكون طَلَاق حَتَّى يُوقف فيطلق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت

    ج ١ ص ٣٦٤عدَّة الْمُطلقَة وَإِن طَال ذَلِك وَمَضَت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم تكن طَلَاق فَإِن هُوَ طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوُقُوف أشبه بِمَعْنى لكتاب لقَوْل الله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا} فَكَانَ الفىء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالروحِ لِأَنَّهُ قَالَ {فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق} فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا يكون ذَلِك بمضى الشُّهُور لَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا

  6. كَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما بالك أَن تفيء

  7. ١٣٣٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أَبُو بكر بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن السيباني عَن بكير بن الْأَخْنَس عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى أَن عليا أوقفهُ

  8. ١٣٣٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا مسعر عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس عَن عُثْمَان أَنه كَانَ يَقُول فِي المؤلي بقول أهل الْمَدِينَة يوقفه

  9. ١٣٣٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن أَبَا الدَّرْدَاء وَعَائِشَة قَالَا يُوقف المؤلي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق

  10. ١٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا حجاج قَالَ حَدثنَا شريك عَن سماك بن حَرْب عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ بَين رجل من الْأَنْصَار وَبَين

    ج ١ ص ٣٦٥امْرَأَته قَول فَحلف ان لَا يَمَسهَا فَأتى بهَا عمر بن الْخطاب ليصلح بَينهمَا فأبيا ان يصطلحا فَقَالَ اذا ابيتما أَن تصطلحا فَإِذا مَضَت اربعة اشهر فَطلقهَا ان لم تمسها

  11. ١٣٤١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن يحيى ابْن سعيد عَن سُلَيْمَان قَالَ سُفْيَان فِيمَا ظَنَنْت انه قَالَ ادركت بضعَة عشر رجلا من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْلهم فِي الايلاء توقف

  12. ١٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم عَن السيباني عَن الشّعبِيّ قَالَ اخبرني عَمْرو بن مسلمة الْكِنْدِيّ انه شهد عليا عِنْد الاربعة الاشهر اما ان يفِيء واما أَن يُطلق

  13. ١٣٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمُكْره

  14. فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ثَابت الاحنف حَدِيث مَالك بن انس وطلاقه ان يعذب اَوْ يضْرب

  15. قلت لابي بِأَيّ شَيْء يعذب

  16. قَالَ ان تعصر رجله على حَدِيث ثَابت الاحنف اَوْ يجر فِي الشَّمْس مثل فعلهم بِعَمَّار اَوْ يعذب بأنواع الْعَذَاب