سئل عن طلاق المختلعة والسنة في الخلع وجامع الطلاق

٢٦ فقرة، ج ١ ص ٣٦٠

  1. ١٣٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن المختلعة طَلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا

    ج ١ ص ٣٦٠
  2. قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

  3. ١٣٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق انت طَالِق انت طَالِق

  4. قَالَ ان كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَإِنَّهَا وَاحِدَة لانها بَانَتْ بِالْأولَى وان كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ ان يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد الأولى فأرجو ان تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث

  5. قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا

  6. قَالَ فأرجو ان تكون وَاحِدَة والا فَثَلَاث

  7. قيل لَهُ فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا

  8. قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره

  9. ١٣٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق فَذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب

    ج ١ ص ٣٦١١٣٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته اخْتَارِي

  10. قَالَ ان اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء

  11. ١٣٢٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل تعلّقت بِهِ امْرَأَته فَقَالَت اخلعني قَالَ قد خلعتك قَالَ يتَزَوَّج ويجدد نِكَاحا جَدِيدا ومهرا جَدِيدا وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف

  12. ١٣٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْخلْع على غير شَيْء تَفْتَدِي بِهِ نَفسهَا وَيكون أَيْضا على فدَاء

  13. ١٣٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق ان لم أجامعك الْيَوْم وانت طَالِق ان اغْتَسَلت مِنْك الْيَوْم

  14. قَالَ ابي يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يُجَامِعهَا فَإِذا غَابَتْ الشَّمْس اغْتسل ان لم يكن اراد بقوله اغْتَسَلت يُرِيد المجامعة

  15. ١٣٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق ان شَاءَ الله

  16. قَالَ لَا اقول فِيهَا شَيْئا قَالَ مَالك لَا نرَاهُ

  17. ١٣٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق السَّكْرَان

  18. قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف روى ابْن ابي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن ابان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان قَالَ لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا سَكرَان طَلَاق وَهُوَ ارْفَعْ شَيْء فِيهِ

  19. وَقَالَ رَجَاء بن حَيْوَة ان مُعَاوِيَة اجازه

    ج ١ ص ٣٦٢١٣٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمَجْنُون اذا كَانَ لَا يعقل فِي حَال حَيَاته لَا يجوز طَلَاقه والمبرسم الَّذِي لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه وَلَا النَّائِم لَا يجوز طَلَاقه

  20. قلت لابي فالسكران هُوَ عنْدك فِي هَذَا الْمَعْنى

  21. قَالَ لَا قَالَ ابي وَاحْتج الشَّافِعِي فَقَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمُطلق فِي نَفسه لَا يجوز لَهُ طَلَاق حَتَّى يتَكَلَّم فَإِذا تكلم جَازَ

  22. قَالَ ابي وَقَالَ الشَّافِعِي وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَكَانَ ابي يُعجبهُ هَذَا القَوْل وَيذْهب اليه

  23. ١٣٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ألف دِرْهَم فَأَعْطَاهَا ثمَّ قَالَ هبي لي الالف فوهبتها لَهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا أَن ترجع فِيهَا إِذا كَانَت وهبتها لَهُ طيبَة بهَا نَفسهَا

  24. ١٣٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الرجل يحلف لَا يأوي هَذِه الدَّار فَمَا حد الايواء عنْدك وَمِقْدَار كم هُوَ وَكم يكون

  25. قَالَ الايواء يكون سَاعَة وَاحْتج بِهَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى {أَرَأَيْت إِذْ أوينا إِلَى الصَّخْرَة}

  26. وَقَالَ قدر كم يكون ذَلِك الا شَيْئا يَسِيرا اَوْ مَا شَاءَ الله

    ج ١ ص ٣٦٣١٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق الْبَتَّةَ فَقَالَ عمر جعلهَا وَاحِدَة وَقَالَ عَليّ وَزيد وَابْن عمر الْبَتَّةَ ثَلَاث راتبه كَأَنَّهُ يخَاف ان يَجْعَلهَا ثَلَاثًا وَقَالَ انا لَا افتي فِيهَا بِشَيْء