في العدد وما يحفظ في ذلك

١٨ فقرة، ج ١ ص ٣٦٨

  1. ١٣٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا طَلقهَا زَوجهَا فارتفع حَيْضهَا لم تدر مَا الَّذِي رَفعهَا

    ج ١ ص ٣٦٨
  2. قَالَ ابي على مَا قَالَ عمر تَعْتَد تِسْعَة اشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة اشهر مَكَان الْحيض فَذَلِك سنة

  3. قَالَ واذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رَفعهَا مَرضت فارتفع حَيْضهَا وَكَانَت نفسَاء اَوْ كَانَت مِمَّن ترْضع فَلَا بُد لهَذِهِ ان تَأتي بِثَلَاث حيض وان طَال ذَلِك وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة انه طلق امْرَأَته فمرضت فارتفع حَيْضهَا ثَلَاث سِتَّة عشر شهرا اَوْ سَبْعَة عشر شهرا لَا تحيض

  4. فَقَالَ عبد الله حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا فورثه مِنْهَا لانه قد علم مَا الَّذِي رَفعهَا زَاد فِيهِ وَكِيع مَرضت لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيث اُحْدُ الا وَكِيع

  5. قَالَ ابي وَرَوَاهُ مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر فَقَالَ مَرضت ايضا

  6. ١٣٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن جَارِيَة طلقت وَلَيْسَت مِمَّن تحيض فَجَلَست شَهْرَيْن يَعْنِي اعْتدت شَهْرَيْن فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْر الثَّالِث حَاضَت

  7. قلت لابي تسْتَأْنف ثَلَاث حيض

  8. قَالَ نعم

  9. ١٣٥٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن حَمَّاد بن زيد عَن حَفْص عَن الْحسن قَالَ الْمُسْتَحَاضَة تطلق بالاقراء

  10. قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا

    ج ١ ص ٣٦٩١٣٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله كم عدَّة ام الْوَلَد اذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا اَوْ اعتقها

  11. قَالَ عدتهَا حَيْضَة وانما هِيَ امة فِي كل احوالها ان جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وان جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نقص من قيمتهَا وان مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وان اصابت حدا فحد امة وان زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فهم بمنزلتها يعتدون اختها ويرثون برقها

  12. وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس اربعة اشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة انما هِيَ عدَّة امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة فَيلْزم من قَالَ اربعة اشهر وَعشرا ان يُورثهَا وان يَجْعَل حكمهَا احكام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد اقامها فِي الْعدة مقَام الْحرَّة

  13. وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاث حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه انما تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت هِيَ بمطلقة وَلَا حرَّة وانما ذكر الله الْعدة فَقَالَ {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}

  14. وَلَيْسَت ام ولد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد اربعة اشهر وَعشرا

  15. قَالَ تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} وانما هِيَ امة خرجت من الرّقّ الى الْحُرِّيَّة

  16. حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَرْأَة اذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرَة ايام وَالَّتِي طَلقهَا زَوجهَا تَعْتَد بِثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وَقد حلت للأزواج الا ان تكون حَامِلا فَكل حَامِل متوفى عَنْهَا

    ج ١ ص ٣٧٠زَوجهَا اَوْ مُطلقَة فاجلها ان تضع حملهَا ثمَّ قد حلت لقَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} متوفي عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة وان كَانَت امة زَوْجَة لعبد فَتوفي عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام واذا كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت لم تبلغ الْمَحِيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب الي شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم تعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الْعدة بِالنسَاء

  17. وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء

  18. وَقَالَ ابْن عمر انهم رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء