مسائل الاستبراء
١٤ فقرة، ج ١ ص ٣٧٠
- ج ١ ص ٣٧٠
١٣٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة
-
فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا
-
قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة
-
قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ
-
قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض
-
فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر
ج ١ ص ٣٧١قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض
-
قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض
-
قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج
-
قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر
-
قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر
-
قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا
-
١٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر
-
قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر
-
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل