مسائل الاستبراء

١٤ فقرة، ج ١ ص ٣٧٠

  1. ١٣٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة

    ج ١ ص ٣٧٠
  2. فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا

  3. قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة

  4. قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ

  5. قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض

  6. فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر

    ج ١ ص ٣٧١قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض

  7. قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض

  8. قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج

  9. قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر

  10. قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر

  11. قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا

  12. ١٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر

  13. قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر

  14. قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل