حر وعبد قتلا عبدا

فقرتان، ج ١ ص ٤١٠

  1. ١٤٦٣ - سَأَلت ابي عَن حر وَعبد قتلا عبدا

    ج ١ ص ٤١٠
  2. قَالَ اما الْحر فَلَا يقتل بِالْعَبدِ وَيكون على الْحر نصف قيمَة العَبْد فِي مَاله وَالْعَبْد ان شَاءَ سَيّده اسلمه بِجِنَايَتِهِ والا فدَاه بِنصْف قيمَة العَبْد الْمَقْتُول