رجل وصبي قتلا رجلا عمدا

٤ فقرات، ج ١ ص ٤١٠

  1. ١٤٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا

    ج ١ ص ٤١٠
  2. فَقَالَ اذا دخله من لَا يُقَاد مِنْهُ تصير دِيَة للمقتول فعلى عَاقِلَة الصَّبِي وَالْمَجْنُون نصف دِيَة الْمَقْتُول وعَلى الْبَالِغ غير الْمَجْنُون نصف الدِّيَة فِي مَاله

  3. ١٤٦٥ - سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا

  4. قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَة وَلَا قَود عَلَيْهِمَا يودي الرجل نصف الدِّيَة وعَلى عَاقِلَة الصَّبِي نصف الدِّيَة