كتاب الوكالة

١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦

الصفحة ١١ من ٢٦

  1. يَصح من مُطلق التَّصَرُّف

    ج ١ ص ٢٥٤
  2. أَي الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَيْضا الِاخْتِيَار

  3. وَإِقْرَار الصَّبِي وَالْمَجْنُون لاغ فان ادى الْبلُوغ بالاحتلام وَكَذَا لَو أطلق

  4. مَعَ الامكان

  5. بِأَن بلغ من السن تسع سِنِين

  6. صدق

    ج ١ ص ٢٥٥وَلَا يحلف

  7. وان كَانَ فِي خُصُومَة

  8. وان ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ

  9. بِأَن قَالَ استكملت خمس عشرَة سنة

  10. طُولِبَ بِبَيِّنَة وَالسَّفِيه والمفلس سبق حكم إقرارهما

  11. فِي بَابي الْحجر والتفليس

  12. وَيقبل إِقْرَار الرَّقِيق بِمُوجب عُقُوبَة

  13. كَالْقصاصِ وَشرب خمر

  14. وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة

  15. أَي حدا كجناية الْخَطَأ واتلاف المَال

  16. فكذبه السَّيِّد

  17. فِي ذَلِك

  18. تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته

  19. يتبع بِهِ إِذا عتق وان صدقه السَّيِّد تعلق بِرَقَبَتِهِ

  20. وان أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد ان لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة

  21. بل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وان صدقه السَّيِّد

  22. وَيقبل

  23. على السد

  24. ان كَانَ

  25. مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة

  26. وَيُؤَدِّي من كَسبه وَمَا فِي يَده

  27. وَلَا يقبل على السَّيِّد مَا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض

  28. وَيصِح إِقْرَار الْمَرِيض مرض الْمَوْت لأَجْنَبِيّ

  29. بِمَال عينا أَو دينا

  30. وَكَذَا

  31. يقبل إِقْرَاره

  32. لوَارث على الْمَذْهَب

  33. وَفِي قَول لَا يَصح وَمحل الْخلاف فِي الصِّحَّة وَأما الْحُرْمَة عِنْد قصد الحرمان فَلَا شكّ فِيهَا وَكَذَا عدم حل الْمقر بِهِ للْمقر لَهُ

  34. وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين

  35. لانسان

  36. وَفِي مَرضه لآخر لم يقدم الأول وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو

  37. فِي

  38. مَرضه

  39. بدين لانسان

  40. وَأقر وَارثه بعده مَوته لآخر لم يقدم الأول فِي الْأَصَح