كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١١ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٤
يَصح من مُطلق التَّصَرُّف
-
أَي الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَيْضا الِاخْتِيَار
-
وَإِقْرَار الصَّبِي وَالْمَجْنُون لاغ فان ادى الْبلُوغ بالاحتلام وَكَذَا لَو أطلق
-
مَعَ الامكان
-
بِأَن بلغ من السن تسع سِنِين
-
صدق
ج ١ ص ٢٥٥وَلَا يحلف
-
وان كَانَ فِي خُصُومَة
-
وان ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ
-
بِأَن قَالَ استكملت خمس عشرَة سنة
-
طُولِبَ بِبَيِّنَة وَالسَّفِيه والمفلس سبق حكم إقرارهما
-
فِي بَابي الْحجر والتفليس
-
وَيقبل إِقْرَار الرَّقِيق بِمُوجب عُقُوبَة
-
كَالْقصاصِ وَشرب خمر
-
وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة
-
أَي حدا كجناية الْخَطَأ واتلاف المَال
-
فكذبه السَّيِّد
-
فِي ذَلِك
-
تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته
-
يتبع بِهِ إِذا عتق وان صدقه السَّيِّد تعلق بِرَقَبَتِهِ
-
وان أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد ان لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
-
بل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وان صدقه السَّيِّد
-
وَيقبل
-
على السد
-
ان كَانَ
-
مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
-
وَيُؤَدِّي من كَسبه وَمَا فِي يَده
-
وَلَا يقبل على السَّيِّد مَا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض
-
وَيصِح إِقْرَار الْمَرِيض مرض الْمَوْت لأَجْنَبِيّ
-
بِمَال عينا أَو دينا
-
وَكَذَا
-
يقبل إِقْرَاره
-
لوَارث على الْمَذْهَب
-
وَفِي قَول لَا يَصح وَمحل الْخلاف فِي الصِّحَّة وَأما الْحُرْمَة عِنْد قصد الحرمان فَلَا شكّ فِيهَا وَكَذَا عدم حل الْمقر بِهِ للْمقر لَهُ
-
وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين
-
لانسان
-
وَفِي مَرضه لآخر لم يقدم الأول وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو
-
فِي
-
مَرضه
-
بدين لانسان
-
وَأقر وَارثه بعده مَوته لآخر لم يقدم الأول فِي الْأَصَح