كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١٠ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٣
هُوَ الْمُصدق
-
على الْمَذْهَب
-
وَالطَّرِيق الثَّانِي
ج ١ ص ٢٥٤فِي الْمُصدق مِنْهُمَا الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيل التَّصَرُّف وانكار الْمُوكل
-
وَلَو وَكله بِقَضَاء دين فَقَالَ قَضيته وَأنكر الْمُسْتَحق
-
قَضَاءَهُ
-
صدق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يصدق الْوَكِيل على الْمُوكل إِلَّا بِبَيِّنَة
-
وَمُقَابل الْأَظْهر يصدق عَلَيْهِ
-
وقيم الْيَتِيم اذا ادّعى دفع المَال
-
إِلَيْهِ
-
بعد الْبلُوغ يحْتَاج إِلَى بَيِّنَة على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ
-
وَلَيْسَ لوكيل وَلَا مُودع أَن يَقُول بعد طلب الْمَالِك لَا أرد المَال إِلَّا باشهاد فِي الْأَصَح
-
لِأَن قَوْله مَقْبُول فِي الرَّد بِيَمِينِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك
-
وللغاصب وَمن لَا يقبل قَوْله فِي الرَّد ذَلِك
-
أَي التَّأْخِير إِلَى الاشهاد
-
وَلَو قَالَ رجل
-
لمن عِنْده مَال لمستحق
-
وكلني الْمُسْتَحق بِقَبض مَاله عنْدك من دين أَو عين وَصدقه
-
من عِنْده المَال
-
فَلهُ دَفعه إِلَيْهِ وَالْمذهب أَنه لَا يلْزمه
-
الدّفع
-
إِلَّا بِبَيِّنَة على وكَالَته
-
وَقيل يلْزمه الدّفع بِلَا بَيِّنَة
-
وَلَو قَالَ
-
لمن عَلَيْهِ دين
-
أحالني
-
مُسْتَحقّه
-
عَلَيْك وَصدقه وَجب الدّفع فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يجب
-
قلت وان قَالَ
-
لمن عِنْده حق لمستحق
-
أَنا وَارثه
-
الْمُسْتَغْرق لتركته
-
وَصدقه
-
من عِنْده الْحق
-
وَجب الدّفع
-
إِلَيْهِ
-
على الْمَذْهَب وَالله أعلم
-
وَقيل لَا يجب الدّفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة على إِرْثه = كتاب الاقرار
-
هُوَ الثبوث من قر إِذا ثَبت وَشرعا إِخْبَار بِحَق لغيره عَلَيْهِ