كتاب الوكالة

١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦

الصفحة ١٠ من ٢٦

  1. هُوَ الْمُصدق

    ج ١ ص ٢٥٣
  2. على الْمَذْهَب

  3. وَالطَّرِيق الثَّانِي

    ج ١ ص ٢٥٤فِي الْمُصدق مِنْهُمَا الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيل التَّصَرُّف وانكار الْمُوكل

  4. وَلَو وَكله بِقَضَاء دين فَقَالَ قَضيته وَأنكر الْمُسْتَحق

  5. قَضَاءَهُ

  6. صدق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يصدق الْوَكِيل على الْمُوكل إِلَّا بِبَيِّنَة

  7. وَمُقَابل الْأَظْهر يصدق عَلَيْهِ

  8. وقيم الْيَتِيم اذا ادّعى دفع المَال

  9. إِلَيْهِ

  10. بعد الْبلُوغ يحْتَاج إِلَى بَيِّنَة على الصَّحِيح

  11. وَمُقَابِله يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ

  12. وَلَيْسَ لوكيل وَلَا مُودع أَن يَقُول بعد طلب الْمَالِك لَا أرد المَال إِلَّا باشهاد فِي الْأَصَح

  13. لِأَن قَوْله مَقْبُول فِي الرَّد بِيَمِينِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك

  14. وللغاصب وَمن لَا يقبل قَوْله فِي الرَّد ذَلِك

  15. أَي التَّأْخِير إِلَى الاشهاد

  16. وَلَو قَالَ رجل

  17. لمن عِنْده مَال لمستحق

  18. وكلني الْمُسْتَحق بِقَبض مَاله عنْدك من دين أَو عين وَصدقه

  19. من عِنْده المَال

  20. فَلهُ دَفعه إِلَيْهِ وَالْمذهب أَنه لَا يلْزمه

  21. الدّفع

  22. إِلَّا بِبَيِّنَة على وكَالَته

  23. وَقيل يلْزمه الدّفع بِلَا بَيِّنَة

  24. وَلَو قَالَ

  25. لمن عَلَيْهِ دين

  26. أحالني

  27. مُسْتَحقّه

  28. عَلَيْك وَصدقه وَجب الدّفع فِي الْأَصَح

  29. وَمُقَابِله لَا يجب

  30. قلت وان قَالَ

  31. لمن عِنْده حق لمستحق

  32. أَنا وَارثه

  33. الْمُسْتَغْرق لتركته

  34. وَصدقه

  35. من عِنْده الْحق

  36. وَجب الدّفع

  37. إِلَيْهِ

  38. على الْمَذْهَب وَالله أعلم

  39. وَقيل لَا يجب الدّفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة على إِرْثه = كتاب الاقرار

  40. هُوَ الثبوث من قر إِذا ثَبت وَشرعا إِخْبَار بِحَق لغيره عَلَيْهِ