كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١٣ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٦
عِنْد الاطلاق فَيحمل على عين لَهُ بِيَدِهِ وَالْأول على دين فَلَو ادّعى أَنَّهَا وَدِيعَة عِنْده وَتَلفت قبل بِيَمِينِهِ
-
وَلَو قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ زن أَو خُذ أَو زنه أَو خُذْهُ أَو اختم عَلَيْهِ أَو اجْعَلْهُ فِي كيسك فَلَيْسَ باقرار
-
لِأَنَّهُ للاستهزاء
-
وَلَو قَالَ بلَى أَو نعم أَو صدقت أَو أبرأتني مِنْهُ أَو قَضيته أَو أَنا مقرّ بِهِ فَهُوَ إِقْرَار
-
وان وجدت قرينَة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب
-
وَلَو قَالَ أَنا مقرّ
-
وَلم يقل بِهِ
-
أَو أَنا أقرّ بِهِ فَلَيْسَ باقرار
-
لِأَن الثَّانِي وعد وَالْأول يحْتَمل الاقرار بوحدانية الله مثلا
-
وَلَو قَالَ أَلَيْسَ لي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بلَى أَو نعم فاقرار وَفِي نعم وَجه
-
أَنه لَيْسَ باقرار لِأَن مُقْتَضى اللُّغَة أَن نعم تَصْدِيق للنَّفْي بِخِلَاف بلَى فَإِنَّهَا لرد النَّفْي وَلَكِن الاقرار من الْعرف
-
وَلَو قَالَ اقْضِ الْألف الَّذِي لي عَلَيْك فَقَالَ نعم أَو أقضى غَدا أَو أمهلني يَوْمًا أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس فَلم أجد
-
أَي الْمِفْتَاح مثلا
-
فاقرار فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لست صَرِيحَة فِيهِ
-
فصل
-
فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان الاقرار
-
يشْتَرط فِي الْمقر بِهِ أَن لَا يكنون ملكا للْمقر
-
حِين ير
-
فَلَو قَالَ دلولي أَو ثوبي أَو ديني الَّذِي على زيد لعَمْرو فَهُوَ لَغْو
-
لِأَن الاقرار يُنَافِي الأضافة إِلَيْهِ الْمُقْتَضِيَة للْملك
-
وَلَو قَالَ هَذَا لفُلَان وَكَانَ ملكي إِلَى أَن أَقرَرت بِهِ فَأول كَلَامه إِقْرَار وَآخره لَغْو
-
فيطرح الآخر وَيُؤْخَذ بِالْأولِ
-
وَليكن الْمقر بِهِ فِي يَد الْمقر ليسلم بالاقرار للْمقر لَهُ
ج ١ ص ٢٥٧فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار
-
بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال
-
فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته
-
وترفع يَده عَنهُ
-
ثمَّ ان كَانَ قَالَ
-
فِي صِيغَة الاقرار
-
هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء
-
لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع
-
وان
-
كَانَ
-
قَالَ اعتقه
-
وَهُوَ يسترقه ظلما
-
فافتداء من جِهَته
-
أَي المُشْتَرِي
-
وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب
-
عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا
-
فَيثبت فِيهِ الخياران