كتاب الوكالة

١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦

الصفحة ١٣ من ٢٦

  1. عِنْد الاطلاق فَيحمل على عين لَهُ بِيَدِهِ وَالْأول على دين فَلَو ادّعى أَنَّهَا وَدِيعَة عِنْده وَتَلفت قبل بِيَمِينِهِ

    ج ١ ص ٢٥٦
  2. وَلَو قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ زن أَو خُذ أَو زنه أَو خُذْهُ أَو اختم عَلَيْهِ أَو اجْعَلْهُ فِي كيسك فَلَيْسَ باقرار

  3. لِأَنَّهُ للاستهزاء

  4. وَلَو قَالَ بلَى أَو نعم أَو صدقت أَو أبرأتني مِنْهُ أَو قَضيته أَو أَنا مقرّ بِهِ فَهُوَ إِقْرَار

  5. وان وجدت قرينَة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب

  6. وَلَو قَالَ أَنا مقرّ

  7. وَلم يقل بِهِ

  8. أَو أَنا أقرّ بِهِ فَلَيْسَ باقرار

  9. لِأَن الثَّانِي وعد وَالْأول يحْتَمل الاقرار بوحدانية الله مثلا

  10. وَلَو قَالَ أَلَيْسَ لي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بلَى أَو نعم فاقرار وَفِي نعم وَجه

  11. أَنه لَيْسَ باقرار لِأَن مُقْتَضى اللُّغَة أَن نعم تَصْدِيق للنَّفْي بِخِلَاف بلَى فَإِنَّهَا لرد النَّفْي وَلَكِن الاقرار من الْعرف

  12. وَلَو قَالَ اقْضِ الْألف الَّذِي لي عَلَيْك فَقَالَ نعم أَو أقضى غَدا أَو أمهلني يَوْمًا أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس فَلم أجد

  13. أَي الْمِفْتَاح مثلا

  14. فاقرار فِي الْأَصَح

  15. وَمُقَابِله لست صَرِيحَة فِيهِ

  16. فصل

  17. فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان الاقرار

  18. يشْتَرط فِي الْمقر بِهِ أَن لَا يكنون ملكا للْمقر

  19. حِين ير

  20. فَلَو قَالَ دلولي أَو ثوبي أَو ديني الَّذِي على زيد لعَمْرو فَهُوَ لَغْو

  21. لِأَن الاقرار يُنَافِي الأضافة إِلَيْهِ الْمُقْتَضِيَة للْملك

  22. وَلَو قَالَ هَذَا لفُلَان وَكَانَ ملكي إِلَى أَن أَقرَرت بِهِ فَأول كَلَامه إِقْرَار وَآخره لَغْو

  23. فيطرح الآخر وَيُؤْخَذ بِالْأولِ

  24. وَليكن الْمقر بِهِ فِي يَد الْمقر ليسلم بالاقرار للْمقر لَهُ

    ج ١ ص ٢٥٧فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار

  25. بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال

  26. فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته

  27. وترفع يَده عَنهُ

  28. ثمَّ ان كَانَ قَالَ

  29. فِي صِيغَة الاقرار

  30. هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء

  31. لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع

  32. وان

  33. كَانَ

  34. قَالَ اعتقه

  35. وَهُوَ يسترقه ظلما

  36. فافتداء من جِهَته

  37. أَي المُشْتَرِي

  38. وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب

  39. عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا

  40. فَيثبت فِيهِ الخياران