كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ١٤ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٧
خِيَار الْمجْلس وَالشّرط
-
للْبَائِع فَقَط
-
دون المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من جِهَته افتداء
-
وَيصِح الاقرار بِالْمَجْهُولِ فاذا قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وان قل
-
كفلس
-
وَلَو فسره بِمَا لَا يتمول لكنه من جنسه كحبة حِنْطَة أَو بِمَا يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يقبل فيهمَا وَلَا يقبل تَفْسِيره بِمَا لَا يقتنى كخنزير وكلب لَا نفع فِيهِ من صيد وَنَحْوه وَلَا يقبل تَفْسِيره
-
بعياده
-
لمريض
-
وَلَا
-
رد سَلام وَلَو أقرّ بِمَال أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير قبل تَفْسِيره بِمَا قل مَه
-
أَي من المَال وان لم يتمول
-
وَكَذَا
-
يقبل تَفْسِيره
-
بالمستولدة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يقبل تَفْسِيره بهَا لِأَنَّهَا لَيست بِمَال
-
وَقَوله
-
أَي الْمقر
-
لَهُ
-
على
-
كَذَا كَقَوْلِه
-
لَهُ على شَيْء فَيقبل تَفْسِيره بِمَا مر فِيهِ وَقَوله لَهُ على شَيْء شَيْء أَو كَذَا كَذَا كَمَا لم يُكَرر وَلَو قَالَ شَيْء وَشَيْء أَو كَذَا وَكَذَا وَجب شَيْئَانِ
-
متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ
-
وَلَو قَالَ
-
لَهُ على
-
كَذَا درهما أَو رفع الدِّرْهَم أَو جَرّه
-
أَو سكنه
-
لزمَه دِرْهَم
-
أما الرّفْع والجر فلحن وَلَا يضر فِي الاقرار
-
وَالْمذهب أَنه لَو قَالَ كَذَا وَكَذَا درهما بِالنّصب
-
على التَّمْيِيز
-
وَجب دِرْهَمَانِ
-
وَفِي قَول يلْزمه دِرْهَم
-
وَالْمذهب
-
أَنه لَو رفع أَو جر فدرهم
-
وَقيل يلْزمه فِي كل دِرْهَمَانِ
-
وَلَو حذف
ج ١ ص ٢٥٨الْوَاو فدرهم فِي الْأَحْوَال
-
الثَّلَاث النصب وَالرَّفْع والجر
-
وَلَو قَالَ
-
لَهُ على