كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ٢٢ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٦٣
أَي يتْلف بِالْكُلِّيَّةِ
-
أَو ينسحق
-
أَي ينقص
-
بِاسْتِعْمَال
-
مَأْذُون فِيهِ وَمُقَابِله يضمن
-
وَالثَّالِث
ج ١ ص ٢٦٤من الْأَقْوَال
-
يضمن المنمحق
-
دون المنسحق
-
وَالْمُسْتَعِير من مُسْتَأْجر
-
إِجَارَة صَحِيحَة
-
لَا يضمن
-
التَّالِف
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يضمن فان كَانَت الاجارة فَاسِدَة ضمنا مَعًا والقرار على الْمُسْتَعِير
-
وَلَو تلفت دَابَّته فِي يَد وَكيل
-
لَهُ
-
بَعثه فِي شغله أَو
-
تلفت
-
فِي يَد من سلمهَا إِلَيْهِ ليروضها
-
أَي يعلمهَا الْمَشْي من غير تَفْرِيط مِنْهُمَا
-
فَلَا ضَمَان
-
على وَاحِد مِنْهُمَا
-
وَله
-
أَي الْمُسْتَعِير
-
الِانْتِفَاع
-
بالمعار
-
بِحَسب الاذن
-
وَلَو أَعَارَهُ دَابَّة ليرْكبَهَا لموْضِع معِين فَلهُ ركُوبهَا عِنْد الْعود وان لم يُصَرح بِهِ بِخِلَاف الاجارة
-
فان أَعَارَهُ
-
أَرضًا
-
لزارعة حِنْطَة
-
مثلا
-
زَرعهَا وَمثلهَا
-
أَو دونهَا فِي الضَّرَر
-
ان لم يَنْهَهُ
-
عَن غَيرهَا فان نَهَاهُ لم يكن لَهُ زرعه
-
أَو
-
أَعَارَهُ أَرضًا
-
لشعير لم يزرع مَا فَوْقه كحنطة
-
فان خَالف وَزرع مَا لَيْسَ لَهُ كَانَ للْمُعِير قلعه مجَّانا