كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ٢٤ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٦٥
فَيلْزمهُ إِذا قلع رد الأَرْض إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ ليرد كَمَا أَخذ
-
وان لم يخْتَر
-
الْمُسْتَعِير الْقلع
-
لم يقْلع
-
الْمُعير
-
مجَّانا بل للْمُعِير الْخِيَار بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة
-
أَي أُجْرَة مثله
-
أَو يقْلع وَيضمن أرش نَقصه
-
وَهُوَ قدر التَّفَاوُت مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا
-
قيل أَو يَتَمَلَّكهُ
-
بِعقد
-
بِقِيمَتِه
-
مُسْتَحقّ الْقلع وَالْمُعْتَمد تخييره بَين الْخِصَال الثَّلَاث
-
فان لم يخْتَر
-
أَي الْمُعير وَاحِدَة من الْخِصَال الْمَذْكُورَة
-
لم يقْلع مجَّانا إِن بذل
-
أى أعْطى
-
الْمُسْتَعِير الْأُجْرَة
-
للْأَرْض
-
وَكَذَا ان لم يبذلها فِي الْأَصَح
-
لِأَن الْمُعير مقصر بترك الِاخْتِيَار وَمُقَابل الْأَصَح يقْلع لِأَنَّهُ بعد الرُّجُوع لَا يجوز الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ مجَّانا
-
ثمَّ
-
على الْأَصَح
-
قيل يَبِيع الْحَاكِم الأَرْض وَمَا فِيهَا وتقسم بَينهمَا وَالأَصَح أَنه
-
أَي الْحَاكِم
-
يعرض عَنْهُمَا حَتَّى يختارا شَيْئا
-
أَي يخْتَار الْمُعير مَاله اخْتِيَاره وَيُوَافِقهُ الْمُسْتَعِير
-
وللمعير دُخُولهَا وَالِانْتِفَاع بهَا
-
فِي مُدَّة الْمُنَازعَة
-
وَلَا يدخلهَا الْمُسْتَعِير بِغَيْر إِذن
-
من الْمُعير
-
للتفرج
-
وَهُوَ لفظ مولد
-
وَيجوز
-
الدُّخُول
-
للسقي والاصلاح
-
لَهُ أَو للْبِنَاء
-
وَلكُل من الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
-
بيع ملكه من صَاحبه وَغَيره
-
وَقيل لَيْسَ للْمُسْتَعِير بَيْعه لثالث وَالْعَارِية المؤقتة كالمطلقة