كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ٨ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٢
بِخُرُوج مَحل التَّصَرُّف عَن ملك الْمُوكل
-
بِالْبيعِ وَنَحْوه وَكَذَا بتأجيره والايصاء بِهِ
-
وانكار الْوَكِيل الْوكَالَة لنسيان أَو لغَرَض فِي الاخفاء
-
كخوف ظَالِم
-
لَيْسَ بعزل فان تعمد
-
إنكارها
-
وَلَا غَرَض انْعَزل
-
لِأَن الْجحْد حِينَئِذٍ رد
-
واذا اخْتلفَا فِي أَصْلهَا
-
بِأَن قَالَ وكلتني فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكلتك
-
أَو صفتهَا بِأَن قَالَ وكلتني فِي البيع نَسِيئَة أَو الشِّرَاء بِعشْرين فَقَالَ
-
الْمُوكل
-
بل نَقْدا أَو بِعشْرَة صدق الْمُوكل بِيَمِينِهِ
-
وَصُورَة ذَلِك أَن يكون بعد التَّصَرُّف أما قبله فَلَا حَاجَة الى الْيَمين لِأَن انكار الْمُوكل الْوكَالَة عزل الْوَكِيل
-
وَلَو اشْترى
-
الْوَكِيل
-
جَارِيَة بِعشْرين
ج ١ ص ٢٥٣دِينَارا مثلا وَهِي تَسَاوِي ذَلِك
-
وَزعم أَن الْمُوكل أمره
-
بِالشِّرَاءِ بهَا
-
فَقَالَ
-
الْمُوكل
-
بل بِعشْرَة
-
وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد
-
حلف
-
الْمُوكل ثمَّ ينظر
-
فان اشْترى بِعَين مَال الْمُوكل وَسَماهُ فِي العقد
-
وَقَالَ المَال لَهُ
-
أَو
-
لم يسمه لَكِن
-
قَالَ بعده اشْتَرَيْته
-
الأولى اشْتَرَيْتهَا أَي الْجَارِيَة
-
لفُلَان وَالْمَال لَهُ وَصدقه البَائِع
-
فِي ذَلِك أَو قَامَت بَيِّنَة ذَلِك
-
فَالْبيع بَاطِل
-
فِي الصُّورَتَيْنِ
-
وان كذبه
-
البَائِع وَلَا بَيِّنَة
-
حلف على نفي الْعلم بِالْوكَالَةِ وَوَقع الشِّرَاء للْوَكِيل
-
وَيسلم الثّمن الْمعِين وَيرد بدله للْمُوكل
-
وَكَذَا