كتاب الوكالة
١٬٠٠٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٦
الصفحة ٩ من ٢٦
- ج ١ ص ٢٥٣
يَقع الشِّرَاء لَهُ
-
ان اشْترى فِي الذِّمَّة وَلم يسم الْمُوكل
-
فِي العقد بِأَن نَوَاه
-
وَكَذَا
-
يَقع الشِّرَاء لَهُ
-
ان سَمَّاهُ وَكذبه البَائِع فِي الاصح وان صدقه بَطل الشِّرَاء وَحَيْثُ حكم بِالشِّرَاءِ للْوَكِيل
-
مَعَ قَوْله انه للْمُوكل
-
يسْتَحبّ للْقَاضِي أَن يرفق بالموكل
-
أَي يتلطف بِهِ
-
ليقول للْوَكِيل ان كنت أَمرتك بِعشْرين فيقد بعتكها بهَا وَيَقُول هُوَ اشْتريت لتحل لَهُ
-
بَاطِنا وَلَا يضر التَّعْلِيق فِي صِيغَة البيع للضَّرُورَة
-
وَلَو قَالَ
-
الْوَكِيل
-
أتيت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُون فِيهِ وَأنكر الْمُوكل صدق الْمُوكل
-
بِيَمِينِهِ
-
وَفِي قَول
-
بِصدق
-
الْوَكِيل وَقَول الْوَكِيل فِي تلف المَال مَقْبُول بِيَمِينِهِ وَكَذَا
-
يقبل قَوْله
-
فِي الرَّد
-
على الْمُوكل
-
وَقيل ان كَانَ
-
وَكيلا
-
بِجعْل فَلَا
-
يقبل قَوْله فِي الرَّد وَدَعوى الْجَانِي تَسْلِيم مَا جباه الى الْمُسْتَأْجر لَهُ مَقْبُول
-
وَلَو ادّعى الرَّد على رَسُول الْمُوكل وَأنكر الرَّسُول صدق الرَّسُول
-
بِيَمِينِهِ
-
وَلَا يلْزم الْمُوكل تَصْدِيق الْوَكِيل على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يلْزمه وَإِذا صدقه الْمُوكل لم يغرم الْوَكِيل
-
وَلَو قَالَ
-
الْوَكِيل
-
قبضت الثّمن وَتلف
-
فِي يَدي
-
وَأنكر الْمُوكل
-
قبض الْوَكِيل
-
صدق الْمُوكل ان كَانَ
-
الِاخْتِلَاف بَينهمَا
-
قبل تَسْلِيم الْمَبِيع وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ بعد التَّسْلِيم
-
فالوكيل