كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ١٠ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧٣
وان لم يُمكن
-
فَصله
-
فان لم تزد قِيمَته
-
أَي الثَّوْب بالصبغ
-
فَلَا شَيْء للْغَاصِب فِيهِ وان نقصت
-
قِيمَته
-
لزمَه الْأَرْش وان زَادَت
-
قِيمَته
-
اشْتَركَا فِيهِ وَلَو خلط الْمَغْصُوب بِغَيْرِهِ وَأمكن التَّمْيِيز لزمَه وان شقّ
-
عَلَيْهِ كَأَن خلط حِنْطَة بَيْضَاء بسمراء
-
فان تعذر
-
كَأَن خلط الزَّيْت بالزيت
-
فَالْمَذْهَب أَنه كالتالف
-
فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يتَصَرَّف فِيهِ حَتَّى يُؤدى بدله للْمَالِك وَقيل يكون مُشْتَركا وعَلى كَونه ملكه
-
فَلهُ
-
أَي الْمَغْصُوب مِنْهُ
-
تغريمه
-
أَي الْغَاصِب
-
وللغاصب أَن يُعْطِيهِ من غير الْمَخْلُوط
-
وَله أَن يُعْطِيهِ مِنْهُ ان خلطه بِمثلِهِ أَو أَجود مِنْهُ
-
وَلَو غصب خَشَبَة وَبنى عَلَيْهَا أخرجت
-
أَي يلْزمه اخراجها وردهَا الى مَالِكهَا وَلَو غرم عَلَيْهَا أَضْعَاف قيمتهَا وَلَا يكون الْبناء عَلَيْهَا اتلافا
-
وَلَو أدرجها فِي سفينة فَكَذَلِك إِلَّا أَن يخَاف تلف نفس أَو مَال معصومين
-
فانها لَا تنْزع ويصبر الى أَن تصل الى الشط وَتُؤْخَذ الْقيمَة للْحَيْلُولَة وَخرج بالمعصومين نفس الْحَرْبِيّ وَمَاله
-
وَلَو وطئ
-
الْغَاصِب الْأمة
-
الْمَغْصُوبَة عَالما بِالتَّحْرِيمِ حد
-
لِأَنَّهُ زنا
-
وَإِن جهل
-
تَحْرِيمه
-
فَلَا حد وَفِي الْحَالين يجب الْمهْر
-
لَكِن فِي حَالَة الْجَهْل يجب مهر وَاحِد وان تكَرر الْوَطْء وَفِي حَالَة الْعلم يَتَعَدَّد
-
إِلَّا أَن تطاوعه
-
عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ
-
فَلَا يجب
-
لَهَا مهر
-
على الصَّحِيح وَعَلَيْهَا الْحَد ان علمت
-
بِالتَّحْرِيمِ وَيجب عَلَيْهِ أرش الْبكارَة وَلَو طاوعت
-
وَوَطْء المُشْتَرِي من الْغَاصِب كوطئة فِي الْحَد وَالْمهْر
-
وَأرش الْبكارَة ان كَانَت بكرا