كتاب الغصب

٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦

الصفحة ١٢ من ١٩

  1. لَو غرمه الْغَاصِب لم يرجع بِهِ على المُشْتَرِي ومالا

    ج ١ ص ٢٧٤
  2. أَي وكل مَا لَو غرمه المُشْتَرِي لَا يرجع بِهِ على الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي استوفاها لَو غرمه الْغَاصِب ابْتِدَاء

  3. فَيرجع

  4. بِهِ على المُشْتَرِي

  5. قلت وكل من انبنت يَده على يَد الْغَاصِب

  6. وَكَانَت يَده يَد ضَمَان كالمستام وَالْمُسْتَعِير

  7. فكالمشتري فِيمَا تقدم من الاحكام

  8. وَالله أعلم

  9. وَقد تقدم ذَلِك أول الْبَاب = كتاب الشُّفْعَة =

  10. هِيَ بِضَم الشين واسكان الْفَاء لُغَة الضَّم وَشرعا حق تملك قهري ينْبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض

  11. لَا تثبت فِي مَنْقُول

  12. كالحيوان وَالثيَاب

  13. بل فِي أَرض وَمَا فِيهَا من بِنَاء

  14. وتوابعه من أَبْوَاب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مُثبت

  15. وَمن

  16. شجر تبعا

  17. وَأما إِذا بَاعَ أَرضًا وفيهَا شَجَرَة جافة شرطا دُخُولهَا فِي البيع فَلَا يكون فِيهَا شُفْعَة لعدم دُخُولهَا فِي البيع تبعا بل بِالشّرطِ

  18. وَكَذَا

  19. يدْخل فِي الشُّفْعَة

  20. ثَمَر لم يؤبر

  21. عِنْد البيع أَو الْأَخْذ

  22. فِي الْأَصَح

  23. وَمُقَابِله لَا شُفْعَة فِيهِ وَأما المؤبر عِنْد البيع فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا

  24. وَلَا شُفْعَة فِي حجرَة بنيت على سقف غير

    ج ١ ص ٢٧٥مُشْتَرك

  25. بِأَن اخْتصَّ بِهِ أَحدهمَا أَو أَجْنَبِي

  26. وَكَذَا

  27. إِذا بنيت على سقف

  28. مُشْتَرك فِي الْأَصَح

  29. إِذْ السّقف لاثبات لَهُ وَمُقَابِله يَقُول هُوَ كالأرض

  30. وكل مَا لَو قسم بطلت منفعَته الْمَقْصُودَة مِنْهُ كحمام ورحى

  31. أَي طاحونة صغيرين لَا يَجِيء مِنْهُمَا طاحونتان أَو حمامان

  32. لَا شُفْعَة فِيهِ فِي الْأَصَح

  33. وَمُقَابِله يثبت دفعا لضَرَر الشّركَة

  34. وَلَا شُفْعَة إِلَّا لِشَرِيك

  35. فِي عين الْعقار بِخِلَاف الْجَار وَالشَّرِيك فِي الْمَنْفَعَة بِوَصِيَّة

  36. وَلَو بَاعَ دَارا وَله شريك فِي ممرها

  37. فَقَط التَّابِع لَهَا بِأَن كَانَ دربا غير نَافِذ

  38. فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا

  39. أَي الدَّار

  40. وَالصَّحِيح ثُبُوتهَا فِي الْمَمَر ان كَانَ للْمُشْتَرِي طَرِيق آخر الى الدَّار أَو أمكن فتح بَاب الى شَارِع