كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ١٢ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧٤
لَو غرمه الْغَاصِب لم يرجع بِهِ على المُشْتَرِي ومالا
-
أَي وكل مَا لَو غرمه المُشْتَرِي لَا يرجع بِهِ على الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي استوفاها لَو غرمه الْغَاصِب ابْتِدَاء
-
فَيرجع
-
بِهِ على المُشْتَرِي
-
قلت وكل من انبنت يَده على يَد الْغَاصِب
-
وَكَانَت يَده يَد ضَمَان كالمستام وَالْمُسْتَعِير
-
فكالمشتري فِيمَا تقدم من الاحكام
-
وَالله أعلم
-
وَقد تقدم ذَلِك أول الْبَاب = كتاب الشُّفْعَة =
-
هِيَ بِضَم الشين واسكان الْفَاء لُغَة الضَّم وَشرعا حق تملك قهري ينْبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض
-
لَا تثبت فِي مَنْقُول
-
كالحيوان وَالثيَاب
-
بل فِي أَرض وَمَا فِيهَا من بِنَاء
-
وتوابعه من أَبْوَاب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مُثبت
-
وَمن
-
شجر تبعا
-
وَأما إِذا بَاعَ أَرضًا وفيهَا شَجَرَة جافة شرطا دُخُولهَا فِي البيع فَلَا يكون فِيهَا شُفْعَة لعدم دُخُولهَا فِي البيع تبعا بل بِالشّرطِ
-
وَكَذَا
-
يدْخل فِي الشُّفْعَة
-
ثَمَر لم يؤبر
-
عِنْد البيع أَو الْأَخْذ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا شُفْعَة فِيهِ وَأما المؤبر عِنْد البيع فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا
-
وَلَا شُفْعَة فِي حجرَة بنيت على سقف غير
ج ١ ص ٢٧٥مُشْتَرك
-
بِأَن اخْتصَّ بِهِ أَحدهمَا أَو أَجْنَبِي
-
وَكَذَا
-
إِذا بنيت على سقف
-
مُشْتَرك فِي الْأَصَح
-
إِذْ السّقف لاثبات لَهُ وَمُقَابِله يَقُول هُوَ كالأرض
-
وكل مَا لَو قسم بطلت منفعَته الْمَقْصُودَة مِنْهُ كحمام ورحى
-
أَي طاحونة صغيرين لَا يَجِيء مِنْهُمَا طاحونتان أَو حمامان
-
لَا شُفْعَة فِيهِ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يثبت دفعا لضَرَر الشّركَة
-
وَلَا شُفْعَة إِلَّا لِشَرِيك
-
فِي عين الْعقار بِخِلَاف الْجَار وَالشَّرِيك فِي الْمَنْفَعَة بِوَصِيَّة
-
وَلَو بَاعَ دَارا وَله شريك فِي ممرها
-
فَقَط التَّابِع لَهَا بِأَن كَانَ دربا غير نَافِذ
-
فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا
-
أَي الدَّار
-
وَالصَّحِيح ثُبُوتهَا فِي الْمَمَر ان كَانَ للْمُشْتَرِي طَرِيق آخر الى الدَّار أَو أمكن فتح بَاب الى شَارِع