كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ١٣ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧٥
أَو الى ملكه
-
والا
-
بِأَن لم يُمكن شَيْء من ذَلِك
-
فَلَا
-
تثبت فِيهِ وَمُقَابل الصَّحِيح تثبت فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ المضر بِنَفسِهِ وَقيل لَا تثبت مُطلقًا مَا دَامَ فِي اتِّخَاذ الْأَمر عسر أَو مُؤَن لَهَا وَقع
-
وانما تثبت
-
الشُّفْعَة
-
فِيمَا ملك
-
أَي فِي شَيْء ملكه الشَّرِيك الْحَادِث
-
بمعاوضة
-
فَلَا تثبت فِيمَا ملك بِغَيْر مُعَاوضَة كَالْهِبَةِ والارث وَالْوَصِيَّة
-
ملكا لَازِما
-
سَيَأْتِي مَا يحْتَرز عَنهُ باللازم
-
مُتَأَخِّرًا
-
سَببه
-
عَن
-
سَبَب
-
ملك الشَّفِيع كمبيع وَمهر وَعوض خلع
-
الْمُعَاوضَة إِمَّا مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد الْمُقَابل وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ واما غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تفْسد بذلك مثل الْمهْر وَعوض الْخلْع فَإِنَّهُمَا إِذا فسد الْمُسَمّى فيهمَا بِأَن كَانَ نجسا مثلا يرد الى مهر الْمثل فَأَشَارَ بِتَعَدُّد الْمِثَال الى تَعْمِيم الْمُعَاوضَة
-
وَعوض
-
صلح دم
-
فِي جِنَايَة الْعمد بِأَن اسْتحق عَلَيْهِ قصاص وَله شقص دَار فَصَالح صَاحب الدَّم عَن الْقصاص بِهَذَا الشّقص فللشريك الشُّفْعَة وَأما لَو كَانَ عوض صلح عَن جِنَايَة خطاء أَو شبه عمد فَلَا يَصح لِأَن الْمُسْتَحق فِيهَا الابل وَلَا يَصح الصُّلْح عَنْهَا لجَهَالَة صفاتها
-
ونجوم
-
مَعْطُوف على مَبِيع وَذَلِكَ كَأَن كَاتب السَّيِّد عَبده على دِينَار وَنصف عقار موصوفين فاذا ملك العَبْد نصف عقار بِتِلْكَ الصّفة وَدفعه لسَيِّده فلشريكه أَخذه بِالشُّفْعَة
-
وَأُجْرَة وَرَأس مَال سلم
-
هما معطوفان أَيْضا على مَبِيع كَأَن جعل شقص دَار أُجْرَة أَو رَأس مَال سلم فلشريك هَذَا الشّقص الشُّفْعَة
-
وَلَو شَرط فِي البيع الْخِيَار لَهَا
-
أَي الْمُتَبَايعين
-
أَو للْبَائِع لم يَأْخُذ بِالشُّفْعَة حَتَّى يَنْقَطِع الْخِيَار وان شَرط للْمُشْتَرِي وَحده فَالْأَظْهر أَنه يُؤْخَذ
-
بِالشُّفْعَة
-
ان قُلْنَا الْملك للْمُشْتَرِي
-
وَهُوَ الرَّاجِح
-
والا
-
بِأَن قُلْنَا الْملك للْبَائِع أَو مَوْقُوف
-
فَلَا
-
يُؤْخَذ بِالشُّفْعَة أَشَارَ بذلك الى
ج ١ ص ٢٧٦مَفْهُوم قيد اللُّزُوم فِيمَا تقدم وَأَن فِي مَفْهُومه تَفْصِيلًا
-
وَلَو وجد الْمُشْتَرى بالشقص
-
هُوَ اسْم للقطعه من الشى
-
عَيْبا وَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيع أَخذه ويرضى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهر إِجَابَة الشَّفِيع
-
وَمُقَابل الْأَظْهر اجابة الْمُشْتَرى