كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ١٤ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧٦
وَلَو اشْترى اثْنَان
-
مَعًا
-
دَارا أَو بَعْضهَا فَلَا شُفْعَة لأَحَدهمَا على الآخر وَلَو كَانَ للمشترى شرك
-
أى نصيب
-
فِي الأَرْض
-
مثلا كَأَن تكون بَين ثَلَاثَة أَثلَاثًا فَبَاعَ أحدهم نصِيبه لأحد شريكيه
-
فَالْأَصَحّ أَن الشَّرِيك لايأحد كل الْمَبِيع
-
بِالشُّفْعَة
-
بل
-
يَأْخُذ
-
حِصَّته
-
وَهِي السُّدس فِي الْمِثَال الْمَذْكُور وَمُقَابل الْأَصَح يَأْخُذ الْمَبِيع جَمِيعه
-
وَلَا يشْتَرط فِي التَّمَلُّك
-
أى فِي ثُبُوته
-
بِالشُّفْعَة حكم حَاكم وَلَا إِحْضَار الثّمن وَلَا حُضُور المُشْتَرِي
-
ولارضاه
-
وَلَكِن
-
يشْتَرط لفظ من الشَّفِيع كتملكت اَوْ اخذت بالشفعه وَيشْتَرط مَعَ ذَلِك
-
أَي اللَّفْظ الكذور
-
اما تَسْلِيم الْعِوَض الى الْمُشْتَرى فاذا تسلمه اَوْ الزمه القَاضِي التسلم
-
حَيْثُ امْتنع مِنْهُ اَوْ قَبضه القَاضِي عَنهُ
-
ملك الشَّفِيع الشّقص
-
لانه وصل الى حَقه
-
واما رَضِي الْمُشْتَرى بِكَوْن الْعِوَض فى ذمَّته واما قَضَاء القَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَة
-
اى ثُبُوت حَقّهَا
-
اذا حضر مَجْلِسه واثبت حَقه
-
فِي الشُّفْعَة وَاخْتَارَ التَّمَلُّك
-
فَيملك بِهِ
-
اي الْقَضَاء وَلَكِن لَا يكون لَهُ ان يتسلم الشّقص حَتَّى يُؤَدِّي الثّمن وَيشْتَرط ايضا ان يكون الثّمن مَعْلُوما للشفيق والتملك بِالْقضَاءِ
-
فِي الاصح
-
وَمُقَابِله لَا يملك بِهِ لانه لم يرض بِذِمَّتِهِ
-
وَلَا يتَمَلَّك شِقْصا لم يره الشَّفِيع على الْمَذْهَب
-
بِنَاء على منع بيع الْغَائِب وَقيل يَتَمَلَّكهُ
-
فصل فِيمَا يُؤْخَذ بِهِ الشّقص
-
ان اشْترى
-
سخص شِقْصا
-
بمثلى
-
كبر وَنقد
-
اخذه الشَّفِيع بِمثلِهِ
-
ان تيَسّر والافبقيمته