كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ١٨ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧٨
وَلَو اشتريا شِقْصا
-
من وَاحِد
-
فَللشَّفِيع أَخذ نصيبهما وَنصِيب أَحدهمَا
-
فَقَط
-
وَلَو اشْترى وَاحِد من اثْنَيْنِ فَلهُ
-
أَي الشَّفِيع
-
أَخذ حِصَّة أحد البائعين فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
-
وَالْأَظْهَر أَن الشُّفْعَة
-
بعد علم الشَّفِيع بِالْبيعِ
-
على الْفَوْر
ج ١ ص ٢٧٩والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر تمتد ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل مُدَّة تسع التَّأَمُّل فِي الْمَبِيع وَقيل على التأييد مَا لم يعرض الشَّفِيع
-
فاذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ فليبادر على الْعَادة
-
فَيرجع فِي ذَلِك الى الْعرف وَأما اذا لم يعلم فَهُوَ على شفعته
-
فان كَانَ مَرِيضا
-
مَرضا يمْنَع من الْمُطَالبَة
-
أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي
-
غيبَة تحول بَينه وَبَين مُبَاشرَة الطّلب
-
أَو خَائفًا من عَدو فليوكل
-
فِي طلبَهَا
-
ان قدر
-
على التَّوْكِيل
-
والا
-
بِأَن عجز عَن التَّوْكِيل
-
فليشهد على الطّلب
-
لَهَا عَدْلَيْنِ أَو عدلا وَامْرَأَتَيْنِ
-
فان ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا
-
أَي من التَّوْكِيل وَالشَّهَادَة
-
بَطل حَقه فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يبطل
-
فَلَو كَانَ لي صَلَاة أَو حمام أَو طَعَام فَلهُ الاتمام
-
وَلَا يُكَلف الْقطع وَلَا الِاقْتِصَار على أقل مجزئ فِي الصَّلَاة
-
وَلَو أخر وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر ان أخبرهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَة وَلَو امْرَأَة
-
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يعْذر فِي أَخْبَار الْوَاحِد
-
ويعذر ان أخبرهُ من لَا يقبل خَبره
-
كفاسق وَصبي وَلم يعْتَقد صدقه
-
وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه
-
لِأَن التّرْك لَيْسَ زهدا بل لخير تبين كذبه
-
وان بَان بِأَكْثَرَ بَطل
-
حَقه
-
وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ