كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ١٩ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧٩
لَهُ
-
بَارك الله
-
لَك
-
فِي صفقتك لم يبطل
-
حَقه
-
وَفِي الدُّعَاء وَجه
-
أَنه يبطل بِهِ حَقه
-
وَلَو بَاعَ الشَّفِيع حِصَّته جَاهِلا بِالشُّفْعَة فَالْأَصَحّ بُطْلَانهَا
-
لزوَال سَببهَا وَمُقَابِله لَا تبطل لوُجُود السَّبَب حِين البيع