كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ٧ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧٠
لم يلْزمه شَيْء وَلَو غصب ثوبا قِيمَته عشرَة فَصَارَت بالرخص درهما ثمَّ لبسه فَصَارَت نصف دِرْهَم فَرده لزمَه خَمْسَة وَهِي قسط التَّالِف من أقْصَى الْقيم
-
لِأَن النَّاقِص باللبس نصف الثَّوْب فَيلْزمهُ قِيمَته أَكثر مَا كَانَت من الْغَصْب إِلَى التّلف وَهِي فِي الْمِثَال خَمْسَة
-
قلت وَلَو غصب خُفَّيْنِ قيمتهمَا عشرَة فَتلف أَحدهمَا
ج ١ ص ٢٧١ورد الآخر وَقِيمَته دِرْهَمَانِ أَو أتلف
-
مَعْطُوف على غصبا
-
أَحدهمَا عصبا
-
لَهُ فِي يَده
-
أَو فِي يَد مَالِكه
-
وَالْقيمَة لَهما وللباقي مَا ذكر
-
لزمَه ثَمَانِيَة فِي الْأَصَح وَالله أعلم
-
خَمْسَة للتآلف وَثَلَاثَة لأرش مَا حصل من التَّفْرِيق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزمه دِرْهَمَانِ
-
وَلَو حدث
-
فِي الْمَغْصُوب
-
نقص يسرى إِلَى التّلف بِأَن
-
هِيَ بِمَعْنى كَأَن
-
جعل الْحِنْطَة
-
الْمَغْصُوبَة
-
هريسة
-
أَو خلط الزَّيْت أَو الدَّرَاهِم بمثلهما فَلَا بُد فِي هَذَا النَّقْص من فعل الْغَاصِب وَأما لَو حصل بِنَفسِهِ كَمَا لَو تعفن الْخبز فَالْوَاجِب رده لمَالِكه مَعَ الْأَرْش
-
فكالتالف
-
فَلَيْسَ تلفا حَقِيقِيًّا فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ حَتَّى يرد بدله من مثل أَو قيمَة
-
وَفِي قَول يردهُ مَعَ أرش النَّقْص
-
وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين الْأَمريْنِ وَفِي قَول يتَخَيَّر الْمَالِك بَينهمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيّ
-
وَلَو جنى
-
الرَّقِيق
-
الْمَغْصُوب فَتعلق بِرَقَبَتِهِ مَال لزم الْغَاصِب تخليصه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْمَال فان تلف
-
الرَّقِيق الْجَانِي
-
فِي يَده
-
أَي الْغَاصِب
-
غرمه الْمَالِك
-
أقْصَى قيمَة
-
وللمجني عَلَيْهِ تغريمه
-
أَي الْغَاصِب لِأَن جِنَايَة الْمَغْصُوب مَضْمُونَة عَلَيْهِ
-
وَأَن يتَعَلَّق بِمَا أَخذه الْمَالِك
-
من الْغَاصِب بِقدر حَقه
-
ثمَّ
-
إِذا أَخذ المجنى عَلَيْهِ حَقه من تِلْكَ الْقيمَة
-
يرجع الْمَالِك
-
بِمَا أَخذه مِنْهُ
-
على الْغَاصِب وَلَو رد العَبْد
-
الْجَانِي