كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ٨ من ١٩
- ج ١ ص ٢٧١
إِلَى الْمَالِك فَبيع فِي الْجِنَايَة رَجَعَ الْمَالِك بِمَا أَخذه المجنى عَلَيْهِ على الْغَاصِب
-
لِأَن الجانية حصلت حِين كَانَ مَضْمُونا عَلَيْهِ
-
وَلَو غصب أَرضًا فَنقل ترابها أجْبرهُ الْمَالِك على رده
-
إِلَى مَحَله
-
أَو رد مثله
-
ان كَانَ تَالِفا
-
وأجبره على
-
إِعَادَة الأَرْض كَمَا كَانَت
-
قبل النَّقْل من ارْتِفَاع أَو انخفاض
-
وللناقل الرَّد وان لم يُطَالِبهُ الْمَالِك ان كَانَ لَهُ فِيهِ
-
أَي فِي الرَّد
-
غَرَض
-
كَأَن ضيق ملكه أَو الشَّارِع
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يكن لَهُ فِي الرَّد غَرَض كَأَن نَقله من أحد طرفيها إِلَى الآخر
-
فَلَا يردهُ إِذن فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد
-
وَيُقَاس بِمَا ذكرنَا
-
من نقل التُّرَاب بالكشط
-
حفر الْبِئْر وطمها
-
فَعَلَيهِ الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره الْمَالِك وَإِلَّا فان كَانَ لَهُ غَرَض فِي الطم اسْتَقل بِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَح
ج ١ ص ٢٧٢وَإِذا أعَاد الأَرْض كَمَا كَانَت وَلم يبْق نقص فَلَا أرش لَكِن عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل لمُدَّة الاعادة وان بقى نقض وَجب أَرْشه مَعهَا
-
أى الْأُجْرَة
-
وَلَو غصب زيتا وَنَحْوه
-
كسمن
-
وأغلاه فنقصت عينه دون قِيمَته
-
كَأَن غصب عشرَة أَرْطَال من سمن ثمَّ أغلاها فَحصل مِنْهَا ثَمَانِيَة أَرْطَال وقيمتهما وَاحِدَة
-
رده
-
أَي المغلي
-
وَلَزِمَه مثل الذَّاهِب
-
وهما الرطلان اللَّذَان أكلتهما النَّار
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يلْزمه جبر النَّقْص
-
وان نقصت
-
بالاغلاء
-
الْقيمَة فَقَط لزمة الْأَرْش وان نقصتا
-
أَي الْعين وَالْقيمَة
-
غرم الذَّاهِب ورد الْبَاقِي مَعَ أَرْشه إِن كَانَ نقص الْقيمَة أَكثر
-
من نقص الْعين كَمَا إِذا كَانَ الْمَغْصُوب رطلا يُسَاوِي درهما فَصَارَ بالاغلاء إِلَى نصف رَطْل يُسَاوِي أقل من نصف دِرْهَم فَيلْزمهُ رد نصف رَطْل وَتَمام نصف دِرْهَم فان لم يكن نقص الْقيمَة أَكثر فَلَا أرش
-
وَالأَصَح أَن السّمن
-
الطَّارِئ عِنْد الْغَاصِب