كتاب الفرائض

٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩

الصفحة ١٥ من ٢١

  1. للرُّكُوب

    ج ١ ص ٢٨٩
  2. إِلَى مَكَّة وكخياطة ذَا الثَّوْب

  3. الْمعِين فالدابة والخياطة فِي إِجَارَة الْعين

    ج ١ ص ٢٩٠يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل

  4. فَلَو جَمعهمَا

  5. أَي الْمدَّة وَالْعَمَل

  6. فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح

  7. وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل

  8. وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة

  9. إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح

  10. أَو تَعْلِيم سور

  11. وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه

  12. وَفِي الْبناء

  13. أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ

  14. يبين الْموضع

  15. للجدار

  16. والطول وَالْعرض والسمك

  17. بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع

  18. وَيبين

  19. مَا يبْنى بِهِ

  20. الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر

  21. إِن قدر بِالْعَمَلِ

  22. فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر

  23. وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع

  24. كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح

  25. فِي الْأَصَح

  26. ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف

  27. وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ

  28. وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار

  29. وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس

  30. فانه يَصح

  31. فِي الْأَصَح

  32. وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام

  33. وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ

  34. لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه

  35. وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف

  36. بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة

  37. وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ

  38. أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف

  39. وَلَو شَرط حمل المعاليق

  40. جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر