كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ١٥ من ٢١
- ج ١ ص ٢٨٩
للرُّكُوب
-
إِلَى مَكَّة وكخياطة ذَا الثَّوْب
-
الْمعِين فالدابة والخياطة فِي إِجَارَة الْعين
ج ١ ص ٢٩٠يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل
-
فَلَو جَمعهمَا
-
أَي الْمدَّة وَالْعَمَل
-
فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل
-
وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة
-
إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح
-
أَو تَعْلِيم سور
-
وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه
-
وَفِي الْبناء
-
أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ
-
يبين الْموضع
-
للجدار
-
والطول وَالْعرض والسمك
-
بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع
-
وَيبين
-
مَا يبْنى بِهِ
-
الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر
-
إِن قدر بِالْعَمَلِ
-
فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر
-
وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع
-
كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح
-
فِي الْأَصَح
-
ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف
-
وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ
-
وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار
-
وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس
-
فانه يَصح
-
فِي الْأَصَح
-
وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام
-
وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ
-
لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه
-
وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف
-
بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة
-
وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ
-
أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف
-
وَلَو شَرط حمل المعاليق
-
جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر