كتاب الفرائض

٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩

الصفحة ١٦ من ٢١

  1. مُطلقًا

    ج ١ ص ٢٩٠
  2. من غير رُؤْيَة وَلَا وصف

  3. فسد العقد فِي الْأَصَح

  4. لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد

  5. وَإِن لم يشرطه

  6. أَي حمل المعاليق

  7. لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة

  8. الدَّابَّة إِجَارَة

  9. الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب

  10. وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين

  11. وَيشْتَرط

  12. فِي إِجَارَة الذِّمَّة

  13. لركوب دَابَّة

  14. ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة

  15. لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك

  16. وَيشْتَرط فيهمَا

  17. أَي إجارتي الْعين

    ج ١ ص ٢٩١والذمة

  18. بَيَان قدر السّير كل يَوْم

  19. ان كَانَ قدرا تُطِيقهُ الدَّابَّة

  20. الا أَن يكون بِالطَّرِيقِ منَازِل مضبوطة فَينزل

  21. قدر السّير

  22. عَلَيْهَا وَيجب فِي الايجار للْحَمْل أَن يعرف الْمَحْمُول فان حضر رَآهُ وامتحنه بِيَدِهِ ان كَانَ فِي ظرف

  23. تخمينا لوزنه

  24. وان غَابَ قدر بكيل اَوْ وزن

  25. وَيعرف

  26. جنسه

  27. لاخْتِلَاف تَأْثِيره فِي الدَّابَّة فان ذكر تَقْدِيره بِالْوَزْنِ وَقَالَ مِمَّا شِئْت أغْنى عَن معرفَة الْجِنْس بِخِلَاف الْكَيْل وان قَالَ لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت لم يَصح

  28. لَا جنس الدَّابَّة وَلَا صفتهَا

  29. فَلَا تجب معرفتهما

  30. ان كَانَت اجارة ذمَّة

  31. والتأجير للْحَمْل بِخِلَاف الرّكُوب

  32. الا أَن يكون الْمَحْمُول زجاجا وَنَحْوه

  33. كخزف فَلَا بُد من معرفَة جنس الدبة وصفتها صِيَانة لَهُ وَفِي معنى ذَلِك أَن يكون فِي الطَّرِيق وَحل أَو طين أما اجارة عين دَابَّة لحمل فَلَا بُد من رؤيتها وتعينها

  34. فصل

  35. فِي الِاسْتِئْجَار للقرب وَلما كَانَ الأَصْل فِي الاجارة أَن تحصل الْمَنْفَعَة فِيهَا للْمُسْتَأْجر والقرب يحصل نَفعهَا لفاعلها لَا للْمُسْتَأْجر تعرض المُصَنّف للاجارة عَلَيْهَا فَقَالَ

  36. لَا تصح اجارة مُسلم لجهاد

  37. لِأَنَّهُ يَقع عَنهُ وَأما الذى فَيصح للامام استئجاره

  38. وَلَا

  39. تصح اجارته

  40. لعبادة تجب لَهَا نِيَّة