كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ١٦ من ٢١
- ج ١ ص ٢٩٠
مُطلقًا
-
من غير رُؤْيَة وَلَا وصف
-
فسد العقد فِي الْأَصَح
-
لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد
-
وَإِن لم يشرطه
-
أَي حمل المعاليق
-
لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة
-
الدَّابَّة إِجَارَة
-
الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب
-
وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين
-
وَيشْتَرط
-
فِي إِجَارَة الذِّمَّة
-
لركوب دَابَّة
-
ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة
-
لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك
-
وَيشْتَرط فيهمَا
-
أَي إجارتي الْعين
ج ١ ص ٢٩١والذمة
-
بَيَان قدر السّير كل يَوْم
-
ان كَانَ قدرا تُطِيقهُ الدَّابَّة
-
الا أَن يكون بِالطَّرِيقِ منَازِل مضبوطة فَينزل
-
قدر السّير
-
عَلَيْهَا وَيجب فِي الايجار للْحَمْل أَن يعرف الْمَحْمُول فان حضر رَآهُ وامتحنه بِيَدِهِ ان كَانَ فِي ظرف
-
تخمينا لوزنه
-
وان غَابَ قدر بكيل اَوْ وزن
-
وَيعرف
-
جنسه
-
لاخْتِلَاف تَأْثِيره فِي الدَّابَّة فان ذكر تَقْدِيره بِالْوَزْنِ وَقَالَ مِمَّا شِئْت أغْنى عَن معرفَة الْجِنْس بِخِلَاف الْكَيْل وان قَالَ لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت لم يَصح
-
لَا جنس الدَّابَّة وَلَا صفتهَا
-
فَلَا تجب معرفتهما
-
ان كَانَت اجارة ذمَّة
-
والتأجير للْحَمْل بِخِلَاف الرّكُوب
-
الا أَن يكون الْمَحْمُول زجاجا وَنَحْوه
-
كخزف فَلَا بُد من معرفَة جنس الدبة وصفتها صِيَانة لَهُ وَفِي معنى ذَلِك أَن يكون فِي الطَّرِيق وَحل أَو طين أما اجارة عين دَابَّة لحمل فَلَا بُد من رؤيتها وتعينها
-
فصل
-
فِي الِاسْتِئْجَار للقرب وَلما كَانَ الأَصْل فِي الاجارة أَن تحصل الْمَنْفَعَة فِيهَا للْمُسْتَأْجر والقرب يحصل نَفعهَا لفاعلها لَا للْمُسْتَأْجر تعرض المُصَنّف للاجارة عَلَيْهَا فَقَالَ
-
لَا تصح اجارة مُسلم لجهاد
-
لِأَنَّهُ يَقع عَنهُ وَأما الذى فَيصح للامام استئجاره
-
وَلَا
-
تصح اجارته
-
لعبادة تجب لَهَا نِيَّة