كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ١٧ من ٢١
- ج ١ ص ٢٩١
كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا يقوم فعل الْأَجِير لَهَا مقَام فعل الْمُسْتَأْجر
-
الا حج
-
أَو عمْرَة عَن ميت أَو عَاجز
-
وتفرقة زَكَاة
-
وَكَذَا كل مَا تدخله النِّيَابَة من الْعِبَادَة كَالصَّوْمِ عَن الْمَيِّت وَالْأُضْحِيَّة
-
وَتَصِح
-
الاجارة
-
لتجهيز ميت وَدَفنه وَتَعْلِيم الْقُرْآن
-
أَو بعضه وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَيْسَ بشائع على الْعُمُوم فان تجهيز الْمَيِّت فِي الأَصْل يخْتَص بِالتَّرِكَةِ وَكَذَا تَعْلِيم الْقُرْآن يخْتَص بِمَال المتعلم
-
وَتَصِح اجازة الْمَرْأَة
-
لحضانة وارضاع مَعًا ولأحدهما فَقَط وَالأَصَح أَنه لَا يستتبع أَحدهمَا الآخر
-
والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فَقَط وَيجب تعْيين الرَّضِيع بِالْمُشَاهَدَةِ أَو بِالْوَصْفِ وَتَعْيِين مَوضِع الارضاع وعَلى الْمُرضعَة أَن تَأْكُل وتشرب كل مَا يكثر اللَّبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مِمَّا يضر بِاللَّبنِ
-
والحضانة حفظ صبي
-
أَو صبية
-
وتعهده بِغسْل رَأسه وبدنه وثيابه ودهنه
-
بِالْفَتْح اسْم للْفِعْل وَأما بِالضَّمِّ فاسم للدهان وَهُوَ على الْأَب
-
وكحله وربطه فِي المهد
-
وهوسرير الرضَاعَة
-
وتحريكه لينام وَنَحْوهَا
-
مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الرَّضِيع
ج ١ ص ٢٩٢وَهَذِه هِيَ الْحَضَانَة الْكُبْرَى والارضاع وَهُوَ أَن تلقمه ثديها بعد وَضعه فِي حجرها وتعصره عِنْد الْحَاجة يُسمى الحضانه الصُّغْرَى
-
وَلَو اسْتَأْجر لَهما فَانْقَطع اللَّبن فَالْمَذْهَب انْفِسَاخ العقد فِي الارضاع دون الْحَضَانَة
-
فَلَا يَنْفَسِخ العقد فِيهَا وَلَو أَتَى بِاللَّبنِ من مَوضِع آخر وَلم يتَضَرَّر الْوَلَد جَازَ
-
وَالأَصَح أَنه لَا يجب حبر وخيط وكحل على وراق
-
أَي نَاسخ أما بياع الْوَرق فَيُقَال لَهُ كاغدى
-
وَلَا على
-
خياط
-
وَلَا
-
كَحال
-
فِي استئجارهم لذَلِك
-
قلت صحّح الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الرُّجُوع فِيهِ
-
أَي الْمَذْكُور
-
إِلَى الْعَادة
-
للنَّاس
-
فان اضْطَرَبَتْ وَجب الْبَيَان وَإِلَّا
-
وَإِلَّا لم يبين
-
فَتبْطل الاجارة وَالله أعلم
-
وَهَذَا الْخلاف إِن كَانَ العقد على المة فان كَانَ على الْعين لم يجب غير الْفِعْل
-
فصل
-
فِيمَا يجب على مكري دَار أَو دَابَّة
-
يجب تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّار إِلَى الْمُكْتَرِي