كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ٢٠ من ٢١
- ج ١ ص ٢٩٣
وَغَيرهمَا يَد أَمَانَة مُدَّة الاجارة
-
فَلَا يضمن مَا تلف بِلَا تَقْصِير
-
وَكَذَا بعْدهَا
-
إِذا لم يستعملها
-
فِي الْأَصَح
-
كَالْمُودعِ
-
وَلَو ربط دَابَّة اكتراها لحمل أَو ركُوب وَلم ينْتَفع بهَا
-
وَتَلفت
-
لم يضمن
ج ١ ص ٢٩٤إِلَّا إِذا انْهَدم عَلَيْهَا إصطبل فِي وَقت لَو انْتفع بهَا
-
فِيهِ
-
لم يصبهَا الْهدم
-
فانه يضمنهَا حِينَئِذٍ
-
وَلَو تلف المَال فِي يَد أجِير بِلَا تعد
-
مِنْهُ
-
كَثوب اُسْتُؤْجِرَ لخياطته أَو صبغه لم يضمن إِن لم ينْفَرد بِالْيَدِ بِأَن قعد الْمُسْتَأْجر مَعَه أَو أحضرهُ منزله وَكَذَا ان انْفَرد
-
بِأَن انْتَفَى مَا ذكر فِي الْقسم الأول لَا يضمن
-
فِي أظهر الْأَقْوَال
-
وَمُقَابِله يضمن كالمستام
-
وَالثَّالِث
-
من الأوقال
-
يضمن
-
الْأَجِير
-
الْمُشْتَرك وَهُوَ من الْتزم عملا فِي ذمَّته
-
كعادة الخياطين
-
لَا الْمُنْفَرد وَهُوَ من أجر نَفسه مده مُعينَة لعمل
-
لغيره لَا يُمكنهُ الْتِزَام مثله لآخر وَالْقَصْد كَونه أوقع الاجارة على نَفسه سَوَاء قدرهَا بِمدَّة أَو بِعَمَل
-
وَلَو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أَو خياط ليخيطه فَفعل وَلم يذكر أُجْرَة فَلَا أُجْرَة لَهُ وَقيل لَهُ
-
أُجْرَة مثل
-
وَقيل ان كَانَ مَعْرُوفا بذلك الْعَمَل فَلهُ والا فَلَا وَقد يستحسن
-
هَذَا الْوَجْه وَعَلِيهِ عمل النَّاس
-
وَلَو تعدى الْمُسْتَأْجر بِأَن ضرب الدَّابَّة أَو كبحها فَوق الْعَادة أَو أركبها أثقل مِنْهُ أَو أسكن حدادا أَو قصارا ضمن الْعين
-
أَي دخلت فِي ضَمَانه والقرار على الْمُسْتَعْمل الثَّانِي ان علم الْحَال
-
وَكَذَا
-
يصير ضَامِنا
-
لَو اكترى
-
دَابَّة
-
لحمل مائَة رَطْل من حِنْطَة فَحمل
-
عَلَيْهَا
-
مائَة شَعِيرًا أَو عكس
-
بِأَن اكتراها لحمل مائَة رَطْل شعير فَحمل مائَة رَطْل من قَمح لِأَن الْحِنْطَة أثقل فيجتمع ثقلهَا فِي مَوضِع وَاحِد وَالشعِير أخف فَيَأْخُذ من ظهر الدَّابَّة أَكثر فالضرر مُخْتَلف