كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ٦ من ٢١
- ج ١ ص ٢٨٣
فصل
-
فِي بَيَان أَن الْقَرْض جَائِز من الطَّرفَيْنِ
-
لكل
-
مِنْهُمَا
-
فَسخه
-
أَي عقد الْقَرَاض مَتى شَاءَ
-
وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن أَو أُغمي عَلَيْهِ انْفَسَخ
-
عقد الْقَرَاض وللعامل إِذا مَاتَ الْمَالِك أَو جن الِاسْتِيفَاء والتنضيض بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة وَالْوَلِيّ
-
وَيلْزم الْعَامِل الِاسْتِيفَاء
-
لدين مَال الْقَرَاض
-
إِذا فسخ أَحدهمَا
-
وَيلْزم الْعَامِل أَيْضا
-
تنضيض رَأس المَال ان كَانَ
-
عِنْد الْفَسْخ
-
عرضا
-
وَطلب الْمَالِك تنضيضه سَوَاء كَانَ فِي المَال ربح أم لَا
-
وَقيل لَا يلْزمه التنضيض إِذا لم يكن ربح وَلَو اسْتردَّ الْمَالِك بعضه
-
أَي مَال الْقَرَاض
-
قبل ظُهُور ربح وخسران رَجَعَ رَأس المَال إِلَى الْبَاقِي
-
بعد المسترد
-
وَإِن اسْتردَّ بعد الرِّبْح فالمسترد شَائِع ربحا وَرَأس مَال
-
على النِّسْبَة الْحَاصِلَة لَهُ من مجموعهما
-
مِثَاله رَأس المَال مائَة وَالرِّبْح عشرُون واسترد
-
الْمَالِك من ذَلِك
-
عشْرين فَالرِّبْح سدس المَال فَيكون المسترد
-
وَهُوَ الْعشْرُونَ
-
سدسه
-
بِالرَّفْع وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث كَائِن
-
من الرِّبْح فيستقر لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوط مِنْهُ
-
وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ ان شَرط لَهُ النّصْف فَلهُ أَخذهَا مِمَّا فِي يَده
-
وَبَاقِيه
-
أَي المسترد وَهُوَ سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ
-
من رَأس المَال
-
فَيَعُود رَأس المَال إِلَى ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَلَو فرض عوده إِلَى ثَمَانِينَ لَا يسْقط مَا اسْتَقر لَهُ وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ
-
وَإِن اسْتردَّ بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد وَالْبَاقِي فَلَا يلْزم جبر حِصَّة المسترد لَو ربح بعذ ذَلِك مِثَاله المَال مائَة والخسران عشرُون ثمَّ اسْتردَّ
-
الْمَالِك
-
عشْرين فربع الْعشْرين
-
وَهِي خَمْسَة
-
حِصَّة المسترد وَيعود رَأس المَال إِلَى خَمْسَة وَسبعين
-
فَلَو بَاعَ ثَمَانِينَ قسمت الْخَمْسَة بَينهمَا على حسب مَا شرطاه