كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ٧ من ٢١
- ج ١ ص ٢٨٣
وَيصدق الْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَوْله لم أربح أَو لم أربح إِلَّا كَذَا أَو اشْتريت هَذَا للقراض أولى
-
لِأَنَّهُ مَأْمُون
ج ١ ص ٢٨٤أَو
-
قَالَ الْعَامِل
-
لم تنهني عَن شِرَاء كَذَا
-
وَيصدق
-
فِي قدر رَأس المَال وَدَعوى التّلف وَكَذَا
-
يصدق فِي
-
دَعْوَى الرَّد
-
لمَال الْقَرَاض
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يصدق كالمرتهن
-
وَلَو اخْتلفَا
-
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
-
فِي
-
الْقدر
-
الْمَشْرُوط لَهُ
-
أَي الْعَامِل
-
تحَالفا
-
كاختلاف الْمُتَبَايعين فِي قدر الثّمن
-
وَله
-
أَي الْعَامِل
-
أُجْرَة الْمثل
-
لعمله بَالِغَة مَا بلغت = كتاب الْمُسَاقَاة =
-
وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقي والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما
-
تصح من جَائِز التَّصَرُّف
-
لنَفسِهِ
-
ولصبي وَمَجْنُون بِالْولَايَةِ وموردها النّخل وَالْعِنَب وجوزها الْقَدِيم فِي سَائِر الْأَشْجَار المثمرة
-
كالتين والتفاح والجديد الْمَنْع إِلَّا إِذا كَانَت بَينهمَا فساقي عَلَيْهَا تبعا
-
وَلَا تصح المخابرة وَهِي عمل
-
الْعَامِل فِي
-
الأَرْض بِبَعْض مايخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي هَذِه الْمُعَامَلَة وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين النّخل بَيَاض
-
أَي أَرض خَالِيَة من الزَّرْع وَغَيره وَكَذَا بجانبه
-
صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل
-
أَو الْعِنَب
-
بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل
-
أَي أَن يكون عَامل الْمُزَارعَة هُوَ عَامل الْمُسَاقَاة
-
وعسر افراد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة
-
أَي الزِّرَاعَة فَإِن أمكن لم تجز الْمُزَارعَة
-
وَالأَصَح أَنه يشْتَرط
-
فِي عقد الْمُسَاقَاة والمزارعة