كتاب الفرائض

٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩

الصفحة ٧ من ٢١

  1. وَيصدق الْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَوْله لم أربح أَو لم أربح إِلَّا كَذَا أَو اشْتريت هَذَا للقراض أولى

    ج ١ ص ٢٨٣
  2. لِأَنَّهُ مَأْمُون

    ج ١ ص ٢٨٤أَو

  3. قَالَ الْعَامِل

  4. لم تنهني عَن شِرَاء كَذَا

  5. وَيصدق

  6. فِي قدر رَأس المَال وَدَعوى التّلف وَكَذَا

  7. يصدق فِي

  8. دَعْوَى الرَّد

  9. لمَال الْقَرَاض

  10. فِي الْأَصَح

  11. وَمُقَابِله لَا يصدق كالمرتهن

  12. وَلَو اخْتلفَا

  13. أَي الْمَالِك وَالْعَامِل

  14. فِي

  15. الْقدر

  16. الْمَشْرُوط لَهُ

  17. أَي الْعَامِل

  18. تحَالفا

  19. كاختلاف الْمُتَبَايعين فِي قدر الثّمن

  20. وَله

  21. أَي الْعَامِل

  22. أُجْرَة الْمثل

  23. لعمله بَالِغَة مَا بلغت = كتاب الْمُسَاقَاة =

  24. وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقي والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما

  25. تصح من جَائِز التَّصَرُّف

  26. لنَفسِهِ

  27. ولصبي وَمَجْنُون بِالْولَايَةِ وموردها النّخل وَالْعِنَب وجوزها الْقَدِيم فِي سَائِر الْأَشْجَار المثمرة

  28. كالتين والتفاح والجديد الْمَنْع إِلَّا إِذا كَانَت بَينهمَا فساقي عَلَيْهَا تبعا

  29. وَلَا تصح المخابرة وَهِي عمل

  30. الْعَامِل فِي

  31. الأَرْض بِبَعْض مايخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي هَذِه الْمُعَامَلَة وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين النّخل بَيَاض

  32. أَي أَرض خَالِيَة من الزَّرْع وَغَيره وَكَذَا بجانبه

  33. صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل

  34. أَو الْعِنَب

  35. بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل

  36. أَي أَن يكون عَامل الْمُزَارعَة هُوَ عَامل الْمُسَاقَاة

  37. وعسر افراد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة

  38. أَي الزِّرَاعَة فَإِن أمكن لم تجز الْمُزَارعَة

  39. وَالأَصَح أَنه يشْتَرط

  40. فِي عقد الْمُسَاقَاة والمزارعة