كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ٩ من ٢١
- ج ١ ص ٢٨٥
بِفَتْح الْوَاو وَكسر الدَّال وَتَشْديد التَّحْتِيَّة صغَار النّخل
-
ليغرسه وَيكون الشّجر لَهما لم يجز وَلَو كَانَ
-
الودى
-
مغروسا وَشرط لَهُ جُزْء من الثَّمر على الْعَمَل فان قدر لَهُ مُدَّة يُثمر فِيهَا غَالِبا صَحَّ وَإِلَّا
-
بِأَن قدر مُدَّة لَا يُثمر فِيهَا غَالِبا
-
فَلَا
-
تصح
-
وَقيل إِن تعَارض الاحتمالان
-
فِي الاثمار وَعَدَمه
-
صَحَّ
-
العقد
-
وَله مُسَاقَاة شَرِيكه إِذا
-
اسْتَقل بِالْعَمَلِ
-
وَشرط لَهُ زِيَادَة على حِصَّته
-
فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا النّصْف مثلا يشْتَرط أَن لَهُ الثُّلثَيْنِ ليَكُون السُّدس فِي مُقَابلَة عمله
-
وَيشْتَرط أَن لَا يشْتَرط على الْعَامِل مَا لَيْسَ من جنس أَعمالهَا
-
الَّتِي جرت عَادَة الْعَامِل بهَا
-
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد
-
الْعَامِل
-
بِالْعَمَلِ
-
فَلَو شَرط عمل الْمَالِك مَعَه فسد
-
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد الْعَامِل
-
بِالْيَدِ فِي الحديقة
-
فَلَو شَرط كَونهَا فِي
ج ١ ص ٢٨٦يَد الْمَالِك أَو يدهما لم يَصح
-
وَيشْتَرط
-
معرفَة الْعَمَل بِتَقْدِير الْمدَّة كَسنة أَو أَكثر
-
الى مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين
-
وَلَا يجوز التَّوْقِيت بِإِدْرَاك الثَّمر فِي الْأَصَح
-
وَالْمرَاد بالادراك الجداد
-
وصيغتها ساقيتك على هَذَا النّخل بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهده
-
بِكَذَا فَلَو لم يذكر بِكَذَا الَّذِي هُوَ الْعِوَض لم يَصح
-
وَيشْتَرط الْقبُول
-
لفظا
-
دون تَفْصِيل الْأَعْمَال
-
فَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهُ
-
وَيحمل الْمُطلق فِي كل نَاحيَة على الْعرف الْغَالِب
-
فِيهَا
-
وعَلى الْعَامِل مَا يحْتَاج اليه لصلاح الثَّمر واستزادته مِمَّا يتَكَرَّر كل سنة
-
وَلَا يقْصد بِهِ حفظ الأَصْل
-
كسقي