كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ٨ من ٢١
- ج ١ ص ٢٨٤
أَن لَا يفصل
-
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
-
بَينهمَا
-
بل يُؤْتى بهَا على الِاتِّصَال
-
وَأَن لَا يقدم الْمُزَارعَة
-
على الْمُسَاقَاة
-
وَالأَصَح
-
أَن كثير الْبيَاض كقليله
-
فِي صِحَة الْمُزَارعَة
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْجُزْء الْمَشْرُوط من الثَّمر وَالزَّرْع
-
فِي الْمُزَارعَة بل يجوز أَن يشرط لِلْعَامِلِ نصف الثَّمر وَربع
ج ١ ص ٢٨٥الزَّرْع مثلا
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَا يجوز أَن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أَرض بالمزارعة فالمغل للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة
-
مثل
-
عمله
-
وَعمل
-
دوابه وآلاته
-
وَلَو أفردت أَرض بالمخابرة فالمغل لِلْعَامِلِ لِأَن يتبع الْبذر وَعَلِيهِ للْمَالِك أُجْرَة مثل الأَرْض
-
وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة أَن يستأجره بِنصْف الْبذر
-
شَائِعا
-
ليزرع لَهُ النّصْف الآخر ويعيره نصف الأَرْض
-
شَائِعا وَيعلم من ذَلِك أَنه يَصح إِعَارَة الْمشَاع
-
أَو يستأجره بِنصْف الْبذر
-
شَائِعا
-
وَنصف مَنْفَعَة الأَرْض ليزرع النّصْف الآخر فِي النّصْف الآخر من الأَرْض
-
فيكونان شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْع على المناصفة وَلَا أُجْرَة لأَحَدهمَا على الآخر
-
فصل
-
فِيمَا يشْتَرط فِي عقد الْمُسَاقَاة
-
يشْتَرط تَخْصِيص الثَّمر بهما
-
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل فَلَا يجوز شَرط بعضه كغيرهما
-
واشتراكهما فِيهِ
-
فَلَا يجوز شَرط كُله لأَحَدهمَا
-
وَالْعلم بالنصيبين بالجزئية
-
وَإِن قل
-
كالقراض
-
فِي جَمِيع مَا سبق
-
وَالْأَظْهَر صِحَة الْمُسَاقَاة بعد ظُهُور الثمنر لَكِن قبل بَدو الصّلاح
-
أما بعده فَلَا يجوز
-
وَلَو ساقاه على ودي